الاعداد السابقة للصحيفة
الاحد24 نوفمبر

قرارات مجلس الوزراء ليوم الآثنين

منذ 11 سنة
0
13548
قرارات مجلس الوزراء ليوم الآثنين
الرياض

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وفي مستهل الجلسة، اطلع المجلس ، على فحوى اللقائين اللذين أجراهما خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مع فخامة الرئيس فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية ومعالي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ، ولقائي سمو ولي العهد، مع فخامة الرئيس الفرنسي، ومع دولة رئيس وزراء إيرلندا ، منوهاً بعلاقات الصداقة الوطيدة، بين المملكة وتلك الدول.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة – في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة – أن مجلس الوزراء ، تطرق إلى ما تشهده المملكة من بيئة اقتصادية جذابة ، واستثمارات متعددة ، ونمو اقتصادي مستمر ، بفضل الله تعالى ، ثم بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – من اهتمام وحرص ، على ما يهم الوطن والمواطنين.

ونوه المجلس – في هذا الصدد – بما حملته ميزانية العام المالي 1435 / 1436هـ ، من استمرار للإنفاق ، على البرامج والمشروعات ، الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة ، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين ، مع التركيز على التنمية البشرية ، في التعليم والتدريب والصحة ، وتطوير وتحسين الخدمات ، الاجتماعية والبلدية وغيرها.
” يمنح الطالب في جميع مراحل التعليم والتدريب تعويضاً قدره (000ر100) مائة ألف ريال في حالة الوفاة أو العجز ويصرف من وزارة المالية “.
2 – مع مراعاة الحالات الواردة في الفقرات (2) و (3) و (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 18 / 12 / 1400هـ ، يشمل التعويض حالتي ذهاب الطالب إلى المدرسة أو التدريب أو عودته منهما.
ثانياً:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية في شأن محضر اللجنة المشكّلة بأمر من المقام السامي لدراسة التأمين على المركبات الحكومية ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على عدد من الترتيبات من بينها ما يلي :
1 – الموافقة على تغطية المركبات الحكومية بالتأمين الإلزامي من خلال الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبة.
2 – يلزم قائد المركبة الحكومية (التي يقودها قائد رسمي محدّد وتحت مسؤوليته) بالتأمين عليها ضد الغير أو تأميناً شاملاً ، على أن تتحمل الدولة أقساط التأمين على تلك المركبات عند إصدار رخصة السير لأول مرة فقط.
3 – يكون التأمين على المركبات التي يقودها أكثر من سائق (الخدمية والأمنية) من قبل الدولة عن طريق اعتماد بنود خاصة لذلك في ميزانية كل جهة حكومية تملك تلك المركبات ، وذلك لتغطية الخطر ضد الغير.
4 – يبدأ التأمين على المركبات التابعة للجهات الحكومية بعد قيام لجنة مكونة من مندوبين من وزارتي (الداخلية ، والمالية) بعدد من الإجراءات ومنها : حصر جميع المركبات الحكومية ، وأرقام تسجيلها ، وعمرها ، ووضع آلية مناسبة لمنع وقوع أي تلاعب في شأن المركبات الحكومية المؤمنة.
ثالثا :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الصحة في شأن (بروتوكول) القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض معاليه – أو من ينيبه – بالتوقيع على (البروتوكول) المشار إليه ، ومن ثم رفع النسخة المعتمدة لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل في شأن مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ، وعلى توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم ( 57 / 32 ) وتاريخ 25 / 11 / 1432هـ ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 85 / 38 ) بتاريخ 22 / 8 / 1434هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ، بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح نظام التأمين ضد التعطل عن العمل :
1 – يؤسس النظام لمنظومة تأمين ضد التعطل عن العمل يعد بموجبها هذا التأمين فرعاً من فروع التأمينات الاجتماعية بما يكفل تقديم تعويض للمشتركين – رجالاً ونساءً – عند تعطلهم عن العمل ، ويطبق بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون تمييز بشرط أن يكون العامل عند بدء التطبيق دون ( التاسعة والخمسين ).
2 – تبنى منظومة التأمين ضد التعطل عن عمل على اشتراكات شهرية مقدارها ( 2 % ) اثنان بالمائة من الأجر ، يدفع صاحب العمل ( 1 % ) واحداً في المائة منها ، والمشترك ( 1 % ) واحداً في المائة منها.
3 – يصرف التعويض – الناشئ بموجب النظام – بواقع ( 60 % ) ستين في المائة من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك ( عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى ) ، وبواقع (50 % ) خمسين في المائة من هذا المتوسط ( عن كل شهر يزيد على ذلك ) ويكون الحد الأعلى للتعويض ( 9000 ) تسعة آلاف ريال للأشهر الثلاثة الأولى ، و( 7500 ) سبعة آلاف وخمسمائة ريال عن كل شهر يزيد على ذلك ، ولا يقل التعويض عن مقدار إعانة البحث عن عمل شريطة ألا يكون بذلك مساوياً لـ ( 100 % ) مائة في المائة من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك.
” يمنح الطالب في جميع مراحل التعليم والتدريب تعويضاً قدره (000ر100) مائة ألف ريال في حالة الوفاة أو العجز ويصرف من وزارة المالية “.
2 – مع مراعاة الحالات الواردة في الفقرات (2) و (3) و (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 18 / 12 / 1400هـ ، يشمل التعويض حالتي ذهاب الطالب إلى المدرسة أو التدريب أو عودته منهما.
ثانياً:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية في شأن محضر اللجنة المشكّلة بأمر من المقام السامي لدراسة التأمين على المركبات الحكومية ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على عدد من الترتيبات من بينها ما يلي :
1 – الموافقة على تغطية المركبات الحكومية بالتأمين الإلزامي من خلال الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبة.
2 – يلزم قائد المركبة الحكومية (التي يقودها قائد رسمي محدّد وتحت مسؤوليته) بالتأمين عليها ضد الغير أو تأميناً شاملاً ، على أن تتحمل الدولة أقساط التأمين على تلك المركبات عند إصدار رخصة السير لأول مرة فقط.
3 – يكون التأمين على المركبات التي يقودها أكثر من سائق (الخدمية والأمنية) من قبل الدولة عن طريق اعتماد بنود خاصة لذلك في ميزانية كل جهة حكومية تملك تلك المركبات ، وذلك لتغطية الخطر ضد الغير.
4 – يبدأ التأمين على المركبات التابعة للجهات الحكومية بعد قيام لجنة مكونة من مندوبين من وزارتي (الداخلية ، والمالية) بعدد من الإجراءات ومنها : حصر جميع المركبات الحكومية ، وأرقام تسجيلها ، وعمرها ، ووضع آلية مناسبة لمنع وقوع أي تلاعب في شأن المركبات الحكومية المؤمنة.
ثالثا :

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الصحة في شأن (بروتوكول) القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض معاليه – أو من ينيبه – بالتوقيع على (البروتوكول) المشار إليه ، ومن ثم رفع النسخة المعتمدة لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل في شأن مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ، وعلى توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم ( 57 / 32 ) وتاريخ 25 / 11 / 1432هـ ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 85 / 38 ) بتاريخ 22 / 8 / 1434هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ، بالصيغة المرفقة بالقرار.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ومن أبرز ملامح نظام التأمين ضد التعطل عن العمل :
1 – يؤسس النظام لمنظومة تأمين ضد التعطل عن العمل يعد بموجبها هذا التأمين فرعاً من فروع التأمينات الاجتماعية بما يكفل تقديم تعويض للمشتركين – رجالاً ونساءً – عند تعطلهم عن العمل ، ويطبق بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون تمييز بشرط أن يكون العامل عند بدء التطبيق دون ( التاسعة والخمسين ).

2 – تبنى منظومة التأمين ضد التعطل عن عمل على اشتراكات شهرية مقدارها ( 2 % ) اثنان بالمائة من الأجر ، يدفع صاحب العمل ( 1 % ) واحداً في المائة منها ، والمشترك ( 1 % ) واحداً في المائة منها.

3 – يصرف التعويض – الناشئ بموجب النظام – بواقع ( 60 % ) ستين في المائة من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك ( عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى ) ، وبواقع (50 % ) خمسين في المائة من هذا المتوسط ( عن كل شهر يزيد على ذلك ) ويكون الحد الأعلى للتعويض ( 9000 ) تسعة آلاف ريال للأشهر الثلاثة الأولى ، و( 7500 ) سبعة آلاف وخمسمائة ريال عن كل شهر يزيد على ذلك ، ولا يقل التعويض عن مقدار إعانة البحث عن عمل شريطة ألا يكون بذلك مساوياً لـ ( 100 % ) مائة في المائة من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك.

خامساً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الإسكان في شأن مشروع تنظيم الدعم السكني ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على عدد من الترتيبات في هذا الصدد من بينها ما يلي :

1 – الموافقة على تنظيم الدعم السكني ، بالصيغة المرفقة بالقرار.
2 – يتم استقبال طلبات الدعم السكني من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان ، وتعامل وزارة الإسكان الطلبات التي سبق تقديمها لوزارة الشؤون البلدية والقروية للحصول على قطعة أرض سكنية وفقاً لأحكام التنظيم.
3 – تشكل لجنة من وزارة الإٍسكان ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية لدراسة وضع الفئات التي ترعاها وزارة الشؤون الاجتماعية ، واقتراح الآليات المناسبة لتسديد أقساط الدعم السكني التي تستحق عليهم ، والرفع إلى مجلس الوزراء بما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز ( تسعين ) يوماً .
سادساً :

وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة ( وزير مفوض ) ، وذلك وفقاً لما يلي :
1 – تعيين عبداللطيف بن عبدالرحمن بن محمد آل فارس على وظيفة ( مستشار تعليمي ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم العالي.
2 – تعيين دخيل الله بن رجاء الله بن عيد الجهني على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية.
3 – تعيين رياض بن أحمد بن جاسر المباركي على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية.
4 – تعيين منير بن عابدين بن عمر سندي على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية.

التعليقات

اترك تعليقاً