أكدت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 12/11/1437هـ الموافق 15/08/2016م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ يزيد بن سليمان بن صالح الخليوي.
و انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (الجبس الأهلية، والسعودية لمنتجات الألبان والأغذية، وينبع الوطنية للبتروكيماويات، والبابطين للطاقة والاتصالات، وأسواق عبدالله العثيم، والمتحدة للإلكترونيات، ومجموعة أنعام الدولية القابضة، والسعودية للطباعة والتغليف، وسلامة للتأمين التعاوني، والدرع العربي للتأمين التعاوني، والعربية السعودية للتأمين التعاوني، والسعودية الهندية للتأمين التعاوني، والأهلية للتأمين التعاوني، والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني، وإيس للتأمين التعاوني، وبروج للتأمين التعاوني، وأمانة للتأمين التعاوني)، وذلك خلال الفترة من 30/06/2012م إلى 28/11/2012م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:
1) فرض غرامة مالية عليه قدرها (260,000) مئتان وستون ألف ريال.
2) إلزامه بدفع مبلغ قدره (92,544.80) اثنان وتسعون ألفاً وخمس مئة وأربعة وأربعون ألف ريال وثمانون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
3) منعه من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات، سواءً أكان ذلك أصالة أو وكالة عن الغير.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
التعليقات
حرر الرد
اترك تعليقاً