قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بسجن مواطن 7 سنوات ومنعه من السفر مدة عشر سنوات، لدعوته من خلال انضمامه لجمعية “حسم” لنقض البيعة الشرعية لولاة الأمر، ولإقامة تجمعات للإخلال بالأمن.
وتضمن قرار الحكم أنه تمت إدانة المدعى عليه بالانضمام لجمعية “حسم”، واشتراكه في إعداد وتوقيع عدد من البيانات المضللة التي تحرض على نقض البيعة لولاة الأمر، إضافة لنشره شائعات عبر تغريدات في حسابه بموقع “تويتر” تطعن في استقلالية القضاء ونزاهته.
وأدانت المحكمة المواطن بالقدح في نظام الحكم وفي كبار العلماء، والتحريض على تنظيم تجمعات محظورة تخل بالأمن، والدعوة للإضراب عن الطعام تضامناً مع الموقوفين والمسجونين في قضايا تمس أمن البلاد، بالإضافة لتصويره أحد التجمعات النسائية المحظورة ونشر ذلك على الإنترنت.
التعليقات
والماده ( الثالثه ) من نظام الإجراءات الجوئيع ( لايجوز إيقاع عقوبه جزائيه على أي شخص إلا بثبوت إدانته ) _ ومن لم تثبت إدانته ( يفرج عنه فورا وحقه المطالبه بالتعويض ) نصت الماده ( 216 ) من نظام الإجراءات الجزائيه ( يفرج فورا عن من لم تثبت إدانته وحقه المطالبه في التعويض ) _ ياوزير العدل هلا عمم تعميم وعمدت محكمة جزئية الطائف بإعتماد تطبيقه وتنفيذه ( فالتعديل في نظاما الجزئيه والشرعيه ) كفلت حقوق المتهمين صدر بأمر سامي رقم م/2 ) وتاريخ 22/1 /1435 كفلت حقوق المتهمين _ جميل قرشي الطائف
اترك تعليقاً