قضت محكمة التمييز البحرينية بالإعدام لثلاثة متهمين، ومعاقبة آخرين بالسجن المؤبد، وإسقاط الجنسية عن بعضهم، في التهم الموجه لهم في القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة بمنطقة الديه بعبوة متفجرة، أسفرت عن مقتل شهداء الشرطة الثلاثة الملازم أول الإماراتي طارق محمد الشحي والشرطيين محمد رسلان وعمار عبدو علي محمد، حيث قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.

وترجع القضية إلى يوم 3 مارس 2014 حيث قام المتهمين بوضع عبوات متفجرة بالطريق العام قابلة للتفجير عن بُعد، وتمكنهم من استدراج قوات الشرطة إلى مكان الواقعة بافتعال أعمال شغب استدعت تدخل القوات، التي ما أن بلغت مكان العبوات المتفجرة حتى قام المتهمون بتفجير إحداها مما ترتب عليه وفاة المجني عليهم من القوات وإصابة 13 آخرين.

وكان التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة قد أسفرت عنها قيام المتهمين الأول والثاني بتشكيل جماعة إرهابية ضمن تنظيم سرايا الأشتر الإرهابي، ونجحا في تجنيد المتهمين الآخرين وغيرهم ممن توافرت لديهم الخبرة في صناعة واستعمال المتفجرات وأعمال الشغب بهدف تكوين عدة مجموعات للقيام بأعمال إرهابية تستهدف قتل رجال الشرطة، وتدمير المنشآت الهامة الأمنية والحيوية للإخلال بالنظام العام ومنع السلطات من ممارسة عملها، وقاموا بتصنيع العديد من العبوات المتفجرة، وعقدوا عدة اجتماعات تمكنوا خلالها من وضع مخطط إجرامي تحقيقاً لأهدافهم وأغراض الجماعة، وفي إطار ذلك المخطط الإرهابي فقد اتفقوا على استغلال تشييع جنازة أحد المتوفين والتي يعلمون بتواجد قوات الشرطة آنذاك على مقربة من المكان لحفظ النظام، ووضع عبوات متفجرة مزودة بأجهزة تفجير عن بعد في أماكن متفرقة والتي يعلمون تجمع القوات بها، والعمل على استدراج تلك القوات لأماكن وجود هذه العبوات المتفجرة بهدف إيقاع أكبر عدد من القتلى بين صفوفهم، فقام المتهمون في الليلة السابقة على ارتكاب جريمتهم بزرع ثلاث عبوات متفجرة بالطريق وأوكل لأحد المتهمين بتفجير العبوة الأولى والتي أودت بحياة الشهداء الثلاثة،

بينما كلف آخرين من أعضاء الجماعة بتفجير العبوتين الثانية والثالثة تحت إشراف المتهم الثالث على أن يتولى متهم آخر تصوير التفجير وباقي المتهمين مراقبة المكان، وبتاريخ 3/3/2014م ونفاذاً لمخططهم الإجرامي قاموا بافتعال أعمال شغب لاستدراج القوات إلى المكان حيث قام المتهم الرابع باتخاذ مكانه أعلى أحد العقارات وفور وصول القوات إلى مكان إحدى العبوات المتفجرة قام بتفجيرها باستخدام هاتف نقال مما أدى إلى مقتل ثلاثة من أفراد الأمن وإصابة ثلاثة عشر آخرين في حين لم يتمكنوا من تفجير العبوتين الأخريين لتأثر الثانية بالانفجار ولعدم اقتراب احد من القوات من مكان الثالثة.

وأحالت النيابة المتهمين الثمانية إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة منهم خمسة محبوسين احتياطياً وثلاثة هاربين، وذلك بتهم القيام بتنظيم وإدارة جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها متخذين من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وتجنيد عناصر لها ومتابعة أنشطتهم في تصنيع واستعمال العبوات المتفجرة واستهداف أفراد الشرطة بقصد إزهاق أرواحهم بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن وإضعاف مؤسسات الدولة لإسقاطها،
كما نسبت للمتهمين من الثالث حتى الثامن الانضمام إلى تلك الجماعة الإرهابية، وقد وقعت منهم والمتهم الثاني تنفيذاً لأنشطتهم وأغراضهم الإرهابية جرائم قتل والشروع في قتل المجني عليهم من أفراد الشرطة، وإتلاف الممتلكات العامة، وحيازة وإحراز واستعمال مفرقعات، وقد ارتكبت كل الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي، فضلاً عن تمويل جماعة إرهابية للإنفاق على أنشطتها الإرهابية.

وقضت المحكمة الجنائية الكبرى فقضت بإعدام ثلاثة متهمين وبمعاقبة متهمين آخرين بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية عن بعضهم، وقد تأيد ذلك الحكم إستئنافياً، وقد تم عرض القضية على محكمة التمييز تنفيذاً لحكم القانون باعتبار حكم الإعدام مطعوناً تلقائياً أمام تلك المحكمة، فقضت محكمة التمييز نقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية لنظرها من جديد، إلى أن وقضت ذات الحكم مستندة في ذلك إلى ما قام ضد المتهمين من أدلة قولية ومادية قاطعة، فعرض الأمر على محكمة التمييز للمرة الثانية حيث أصدرت حكمها المتقدم برفض الطعن وإقرار الحكم.