اقدم مواطن خليجي على استئناف قرارًا قضائيًا صادرًا عن محكمة عجمان الابتدائية، بحبسه لمدة شهرين، بسبب تحريره شيك دون رصيد لزوجته.

واوضحت المحكمة في قرارها، أن الزوجة ادعت أنها حصلت من زوجها على شيك مقابل مطالب مالية لها كونها تعمل عنده، لكن تبين أن الشيك دون رصيد.

وقالت أن الزوج طلب من زوجته إعادة الشيك وتسوية الأمور بينهما، إلا أنها رفضت.

وبحسب لائحة الاستئناف فإن الزوجة هددت زوجها بالسلاح الأبيض حال عدم قيامه بتحرير شيك لها، فبادر بتحرير شيك بدون تاريخ حتى تهدأ النفوس بينهما نتيجة خلاف على النفقة والمنزل، ثم تقدمت بدعوى شيك دون رصيد ضد زوجها.

وقالت المحكمة إنه حتى يعتد بالشيك لا بد أن يكون قد خرج من حوزة الساحب برضاه، ويسلمه للمستفيد، وبذلك يتوفر الركن المادي للجريمة.

ووصفت لائحة الاستئناف، الحكم الصادر عن محكمة عجمان الابتدائية بأنه مجحف بحقوق المستأنف، ومعلل بقصور في التسبيب مما حدا بالمستأنف الطعن فيه، وطالبت بـبراءة المستأنف من التهمة المسندة إليه كون الشيك الصادر ليس أداة وفاء وإنما تم تحريره بناء على تهديد من الشاكية زوجته.