قضت المحكمة الجزائية المتخصصة، ابتدائياً بسجن 6 مواطنين بتهم انتهاج المنهج التكفيري، وتأييد تنظيم داعش الإرهابي، والتستر على إرهابيين، والإخلال بالأمن والنظام العام.
وأدنت المحكمة المتهم الأول، بعد أن ثبت لديها، بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفيره حكومة هذه البلاد وتأييده لتنظيم داعش الإرهابي,واجتماعه مع أشخاص ممن ينتهجون المنهج التكفيري وتزويده أحدهم بأسماء وعناوين ثلاثة من أقاربه ممن يعملون بجهاز المباحث العامة بقصد نشرها في شبكة الإنترنت, وعلمه عن دعم أحدهم للمقاتلين في سوريا وتستره على ذلك كله.
وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بسجنه 8 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات وفقاً للعقوبة الواردة في الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه.
كما ثبت للمحكمة إدانة المدعى عليه الثاني باجتماعه مع أشخاص ممن يؤيدون تنظيم داعش الإرهابي وتخزينه لما من شأنه المساس بالنظام العام والقيم الدينية والآداب العامة من خلال ما عثر عليه في هاتفه المحمول من مواد تحث على القتال وتمجد تنظيم داعش ومقطع إباحي, وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بسجنه سنتين اعتباراً من تاريخ إيقافه منها سنة وفقاً للعقوبة الواردة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة هاتفه المحمول والذاكرة القلمية المضبوطة بحوزته وفقاً للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه.
وأدانت المحكمة المتهم الثالث بعد ثبوت، اجتماعه مع أشخاص لهم توجهات منحرفة وعلمه عن خروج عدة أشخاص إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك وعدم إبلاغ الجهات المختصة عنهم ، وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بسجنه ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه.
وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع بتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال ما عثر عليه في هاتفه المحمول من مواد تتعلق بتنظيم داعش ، وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بسجنه سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه وفقاً للعقوبة الواردة .في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ، ومصادرة هاتفه المحمول المضبوط بحوزته وفقاً للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته ، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه.
كما أدانت المحكمة المدعى عليه الخامس بتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال ما عثر عليه في هاتفه المحمول من مواد تتعلق بتنظيم داعش ، وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بسجنه عشرة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه وفقاً للعقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ، ومصادرة هاتفه المحمول المضبوط بحوزته وفقاً للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته ، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه.
ولم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السادس بما نُسب إليه في لائحة الدعوى العامة وردت المحكمة طلب المدعي العام إثبات إدانته بها ومعاقبته عليها وتطبيق العقوبة الواردة في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لعدم ثبوت موجبها.
التعليقات
اترك تعليقاً