كشفت النيابة العامة، عن عقوبة المتاجرة في المفرقعات، مؤكدة أنها جريمة يُعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وذلك طبقا للمادة 21 من نظام المتفجرات والمفرقعات.
وبّينت النيابة أن المادة 1 من نظام المتفجرات والمفرقعات، تعرف المرفقعات على أنها مركب أو خليط كيميائي يعد لإحداث فرقعة صوتية تكون مصحوبة بهالات، أو أشكال ضوئية أو دخانية.
التعليقات
محد حولك?
الشوارع مليانه
اترك تعليقاً