أكد المجلس الأعلى للقضاء، على أحقية الأم بإثبات حضانة أبنائها دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية في محاكم الأحوال الشخصية بذلك في الحالات التي يثبت عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبين والد المحضونين، وهو الرأي الذي صدرت الموافقة بشأنه من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.
تأتي هذه الخطوة التي تهدف إلى استقرار الأسرة والتغلب على الإشكاليات التي تعترض المرأة الحاضنة، بعد أن توصلت الدراسة المعدة في المجلس الأعلى للقضاء إلى أن الأصل في هذه المسألة أن تثبت الحضانة للأم في حال عدم وجود المنازع، وحتى لا يدعو رفع الدعاوى إلى إثارة النزاع ومن ثم وقوع الضرر على القصار، وخلصت في رأيها إلى ” أنه يجوز للأم أن تتقدم للمحكمة بطلب إثبات الحضانة إنهاءً دون دعوى، ما دام الطفل تحت حضانتها، ولأنها مسؤولة عنه وفقًا لنص المادة 15 من نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية ولأن إقامة الدعوى قد تتسبب بإيغار الصدور مما يعود ذلك بالضرر على المحضون والحاضن معاً ” .
وبينت الدراسة الموافق عليها آليات إجرائية لضمان فاعلية التطبيق، منها: أهمية أن تقدم الأم بينة على صلاحيتها للحضانة وأن الطفل في حضانتها، مع أخذ التعهد عليها بأنها لم تقم هي أو غيرها دعوى في الحضانة، مشددة على أهمية أن تضطلع الأم بمسؤوليتها تجاه الطفل، وضماناً للحيادية وتحقيقاً للعدالة لم تغفل الإجراءات أنه ” في حال الاعتراض على الإنهاء فينظر وفقا لما ورد في المادتين (218/3) و(218/4) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ” .
وضماناً لسرعة تطبيق هذه الإجراءات وتفعيلها فقد أوصت الدراسة بضرورة تهيئة البيئة التقنية لذلك من خلال: إيجاد ترميز في الأنظمة الإلكترونية لوزارة العدل ضمن القضايا باسم ” إثبات حضانة ” ويوضع نموذج لذلك بحيث يُضمن الإنهاء والشهادة أن الطفل في حضانة المنهية ولا يوجد لها منازع فيها.
ومن المتوقع أن تحد هذه الخطوة من تدفق القضايا لمحاكم الأحوال الشخصية، والذي يعد واحدًا من أهداف وزارة العدل الاستراتيجية في برنامج التحول الوطني 2020.
وتشير الأرقام المدرجة على بوابة ذكاء الأعمال في وزارة العدل إلى استقبال محاكم الأحوال الشخصية منذ بداية العام الجاري 11815 دعوى حضانة.
ويتوقع أن تهدف الإجراءات المتخذة بهذا الشأن إلى الحد من تدفق الدعاوى وتقليلها، إضافة إلى ما اعتمدته وزارة العدل من آليات لتصديق محاضر الصلح بحيث يصبح سندًا تنفيذيًا مباشرة دون الحاجة إلى نظر منازعة موضوعية بهذا الموضوع، كما أن الوزارة قامت بعقد شراكة مع القطاع الثالث – غير الربحي – المعني بالدراسات الأسرية والاجتماعية وإشراكه في دراسة بعض الحالات التي تتطلب ظروف وقائعها السعي في الصلح فيها قبل إحالتها للدائرة القضائية للبت فيها مما أدى بقاء الروابط الأسرية واستمرارها في تلك القضايا مع معالجة موضع الخلاف فيها.
التعليقات
بصراحة كثير قرارات صدرت هبي بصالح المرأة وحقوق المرأة الشرعية اللي كفلها لها الشرع وفيه كثير من الذكور المتعنتين يحرمونها منها شكراً للقيادة فردا فردا
وفسروا الماء بالماء
كاننا قوم جلوس بالقرب من الماء وحولهم ماء
اولا /القرار قديم الحضانة للام مالم يحصل مطالبة.
ثانيا / ليس كل أم تستحق الحضانة ولا كل اب يستحق الحضانة
يعني لو حصل مطالبات بين الطرفين حكم للأصلح منهما
الشرع واضح مافي جديد
الله يصلح الحال بس
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
تثبت الحضانة للأم في حال عدم وجود المنازع، وحتى لا يدعو رفع الدعاوى إلى إثارة النزاع ومن ثم وقوع الضرر على القصار !!!!!!!!
فسر الماء بعد الجهد بالماء .
ما فيه شك ان الحضانه عند الام اذا الاب ما طالب بحضانة اولاده .
المشكله تكمن في مطالبة الاب بالحضانه لاولاده الا اذا كان بينهم طفل اقل من 6 سنوات فيكون مع امه .
المفروض ومن العدل اذا تطلقت الام التي لديها اطفال بدون سبب منطقي وبدون جريمة فالمفروض ان تبقى في بيتها مع اطفالها الى ان تتزوج واما اذا هي رافضه لزواج مره اخرى فمن حقها البقاء في البيت لرعاية اطفالها وعلى الاب تحمل النفقه عليهم والاب يستطيع ان يسكن خارج البيت وله الحق في رؤية اطفاله او ان يقسم البيت بينه وبين الزوجه والاطفال
اما اذا الزوجه لم تنجب اطفال فالامر يختلف كليا لانها ستعود لبيت ابوها او ولي امرها
القضاء هم اعرف منا في الحكم
الحكم الصحيح انه ﻻ يحكم بالطلاق بين الزوجين بوجود اطفال صغار وفي سن الحضانه ليس عدل ان تحل المحكمه قضيه و تسبب مشاكل اكبر تهدم اسره وتشتت اطفال رضع .
ممتاز جدا
اترك تعليقاً