أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، صدور حكم قضائي من المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية ضد مواطن ومقيم آسيوي، إثر ثبوت تورطهما في مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري، وذلك بالمتاجرة في بيع وتصدير مواد البلاستيك والورق بطريقة غير نظامية لأسواق خارجية في كل من ” الهند” و ” ماليزيا ” و”إندونيسيا ” ، حيث بلغ إجمالي المبالغ المودعة للحساب البنكي للمتستر عليه خلال عام واحد (3.738.897) ريال سعودي.
وأظهرت التحقيقات، استخدام الوافد المتستر عليه لثلاث حسابات مصرفية في بنوك مختلفة يتم في أحدها إيداع أكثر من 300 ألف ريال شهرياً لمدة عام.
وقررت المحكمة الإدارية تغريم المواطن والمقيم مبلغ (200) ألف ريال، وإغلاق المحل المخالف، وإبعاد المقيم عن البلاد ومنعه من العودة إليها للعمل، وشطب السجل التجاري والترخيص محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط لمدة خمس سنوات، والتشهير بنشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وتشير تفاصيل القضية إلى ثبوت الدلائل كافة التي تثبت مخالفة المتستر والمتستر عليه لنظام مكافحة التستر التجاري، إثر تمكين المواطن للمقيم الآسيوي العمل تحت اسمه في تجارة وتصدير مواد البلاستيك والورق، واستقبال الأموال على حسابه الخاص. فيما أقر المتهمان أثناء التحقيقات بفتح الحسابات المصرفية المحلية لإيداع المبالغ وعمليات التحويلات والشيكات المسحوبة، مما يعتبر دليلاً صريحاً بمخالفة نظام مكافحة التستر التجاري.
واستناداً إلى المادة الأولى من نظام مكافحة التستر التجاري فإنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، كما أوضحت المادة المذكورة أنه يعد متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.
التعليقات
بس هذا الحكم وين اسمه وكيف تشهر به علينا ليه ما سحبتوا الى فى حسا با ته بس 200 الف
اترك تعليقاً