أوضحت النيابة العامة، اليوم الأحد، عقوبة تزوير الأوراق التجارية أو المالية أو المصرفية أو وثائق التأمين.
وقالت النيابة عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” زور أوراقًا تجارية أو مالية أو مصرفية أو وثائق تأمين يعاقب بالسجن مدة تصل 5 سنوات وبغرامة تصل 400 الف ريال “.
التعليقات
اترك تعليقاً