دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة التي تتخطى قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال سعودي إلى تقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، وذلك وفق نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي لها اليوم، أنه يجب على تلك المنشآت أن تقدم إقراراتها الضريبية لشهر يناير قبل نهاية شهر فبراير لعام 2018، أما المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية من السلع والخدمات مبلغ 40 مليون ريال أو أقل، فعليها تقديم إقراراتها الضريبية كل ثلاثة أشهر، ويلزم المنشآت ضمن هذه الفئة أن تقدم إقرارها الضريبي الأول قبل نهاية شهر أبريل لعام 2018 كحد أقصى، حيث تنص اللائحة التنفيذية على وجوب أن يقدم الشخص الخاضع للضريبة أو من ينوب عنه إقراره الضريبي إلى الهيئة وسداد الضريبة المستحقة، في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار.
وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة، لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار عنها، بالإضافة إلى غرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، وستتعرض أيضاً المنشآت غير الملتزمة بتقديم إقراراتها إلى إيقاف العديد من الخدمات الحكومية.
وحثت الهيئة المنشآت على الالتزام بنموذج الإقرار الضريبي لتقديم معلومات واضحة حول الضريبة المستحقة على الايرادات والضريبة المستحقة على المشتريات، مبينة أن نموذج الإقرار الضريبي ينقسم إلى قسمين منفصلين، الأول يتناول الضريبة على الايرادات (ضريبة المخرجات) والثاني يتناول الضريبة على المشتريات (ضريبة المدخلات).
وأوضحت الهيئة أنه بعد قيام المنشأة بتقديم الإقرار الضريبي، سيتم وبشكل تلقائي إصدار فاتورة ” سداد ” تحتوي على رقم الفاتورة ومبلغ الضريبة المستحق، وفور إصدار الفاتورة إلى المنشأة، يتوجب دفع مبلغ الضريبة المستحق، من خلال بوابة الدفع الإلكترونية “سداد” عبر الإنترنت أو من خلال الصراف الآلي، وبعد إتمام عملية الدفع، ستستلم المنشأة إشعاراً من الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمبلغ الذي تم سداده.
التعليقات
اترك تعليقاً