أوضحت النيابة العامة، أن التعامل بعملة مقلدة أو مزيفة بعد العلم بعيبها، يعتبر من جرائم تزييف وتقليد النقود.
ونشرت النيابة العامة، المادة 6 من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، ونصها: ” كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالسجن لمدة تصل سنة ” .
التعليقات
اردعو كل عابث
اترك تعليقاً