أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية ، توجيهًا لجميع الأمانات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة ، بالتحقق من توفر الاشتراطات البلدية والفنية وموافقة الهيئة العامة للرياضة ، وذلك قبل الترخيص للصالات والمراكز الرياضية .
وأشارت الوزارة ، إلى المتطلبات المتعلقة بالموقع ، حيث يجب أن يكون موقع الصالات مخصصًا للاستعمال التجاري ، وأن يكون الحد الأدنى للمساحة المسموح بها للصالة الرياضية هو 50 متر مربع ، بالإضافة إلى توفير مواقف سيارات بمعدل موقف واحد لكل 25 متر مربع ، وألا يقل طول واجهة الموقع على الشارع التجاري عن 6 أمتار .
وأوضحت الوزارة ، إنه يجب أن يكون موقع المراكز الرياضية ، مخصصًا للاستعمال التجاري ، حيث يكون الحد الأدنى للمساحة المسموح بها للمركز الرياضي هو 450 متر ، فضلًا عن توفير مواقف للسيارات بمعدل موقف لكل 50 متر مربع ، وألا يقل طول واجهة الموقع على الشارع التجاري عن 60 مترًا .
ولفتت وزارة الشؤون البلدية والقروية ، إلى متطلبات وضوابط خاصة بالصالات والمراكز الرياضية النسائية تمثلت في أن يكون النشاط في دور أرضي أو أرضي وميزانين ، إلا إذا كان كامل المبنى مخصصاً لهذا النشاط ، أو إذا كان النشاط في أحد الأدوار العلوية وكان الدور بكامله مخصصًا للنشاط وله مدخل مستقل بالدور الأرضي .
وتشمل متطلبات الصالات والمراكز الرياضية النسائية ، أن يراعى في التصميم خصوصية المرتادين ، بحيث لا يتيح رؤية من بالداخل ، وأن توضع لوحة عند المدخل تكتب عليها عبارة ممنوع دخول الرجال ، وأن يمنع تركيب كاميرات للمراقبة الداخلية ويكتفى بكاميرات المراقبة الخارجية .
و يتم إصدار رخصة بناء للمركز الرياضي ، بعد اعتماد المخططات من الأمانة أو البلدية ، وبعد اكتمال تنفيذ المبنى يتم إعداد تقرير عن مدى مطابقة المركز الرياضي للاشتراطات والمتطلبات ، وفي حال وجود ملاحظات تستوفي الرسوم المقررة ، ويتم إصدار شهادة إتمام البناء ، على أن يتم إصدار الترخيص البلدي لممارسة النشاط بعد استيفاء رسوم الرخصة ورسوم اللوحات .
ونوهت وزارة الشؤون البلدية والقروية ، إلى أنه يجوز للمستثمر إضافة نشاط أو أكثر داخل الصالة او المركز الرياضي مثل بيع الملابس والإكسسوارات الرياضية بالتجزئة والمقهى ، وحلاق بالنسبة للصالات والمراكز الرياضية وذلك بشرط عدم تكرار النشاط الواحد، مشددة على الحصول على موافقة الأمانة او البلدية المختصة لكل نشاط، والحصول على موافقات الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بالنشاط قبل إصدار الترخيص البلدي للنشاط المضاف .
وحددت الوزارة شروط وأحكام عامة للحصول على الترخيص البلدي تتضمن تأكد المستثمر من أن الموقع مخصص من قبل الأمانة أو البلدية للاستعمال التجاري ، ومن السماح له بمزاولة النشاط التجاري وأنه استوفى الاشتراطات البلدية واشتراطات الدفاع المدني ، ويكون مسؤولاً عن أي تكاليف مادية التزم بها .
وتضمنت الاشتراطات العامة منع عمل مداخل أو مخارج على الشوارع السكنية الخلفية والفرعية ، بالإضافة إلى منع استخدام المنشأة مقراً للسكن ، أو أن يكون السكن في ملحق يفضي إلى المنشأة مباشرة ، توفير دورة مياه واحدة على الأقل لكل 50 مشترك يوجدون في الصالة أو المركز الرياضي في الساعة الواحدة ، وعدم تغيير النشاط أو تعديل المساحة .
التعليقات
اترك تعليقاً