أصدر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، تعميما يقضي بتحديد ضوابط إيقاف الخدمات الحكومية في ضوء الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
وشدد التعميم على ألا يترتب على إيقاف الخدمات الحكومية الصادرة من المحاكم ضرر على التابعين للموقوفة خدماته، وألا يشمل وقف الخدمات الحقوق الأساسية المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل أو توثيق الوقائع المدنية كتجديد الهوية الوطنية، وألا يترتب على وقف الخدمات ضرر عام كإيقاف خدمات المرابطين على الحدود.
وأكد معالي الدكتور الصمعاني في تعميمه أن الهدف الرئيس من إيقاف الخدمات هو إلجاء المنفذ ضده إلى الوفاء بالمطالبة فيما يتعلق بقضاء التنفيذ وإلجاء الموقوفة خدماته للحضور إلى المحكمة فيما يتعلق بقضاء الموضوع، مشددا على أن وقف الخدمات يجب أن يقتصر على المحقق للمقصود ولا يتعدى لغيره ولا يتوسع فيه وألا يترتب عليه ضرر على التابعين أو إخلال بالحقوق الأساسية، مع التأكيد على أن وقف الخدمات يجب أن يكون بأمر أو قرار قضائي.
من جانبه، كشف المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ منصور القفاري أن ما صدر من معالي وزير العدل بتحديد آلية واضحة ومحددة لإيقاف الخدمات تتوافق مع الأنظمة واللوائح، وتكفل عدم تعدي الضرر على المنفذ ضده، وتضمن عودة حقوق طالب التنفيذ بالسرعة والكفاءة المطلوبة.
وأوضح القفاري أن القرار يأتي ضمن جهود وزارة العدل في تحديث وتطوير آليات العمل وتحسينها بما يضمن سرعة الأداء ورفع جودة العمل، نافيا في الوقت نفسه صحة الأرقام المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حول عدد الموقفة خدماتهم من قبل العدل، إذ بلغ إجمالي عدد الموقوفة خدماتهم من قبل محاكم ودوائر التنفيذ خلال العام الجاري نحو 54 ألف مستفيد.
وأبان أن القرار راعى عدم تعدي الضرر لتصل لأسرة المنفذ ضده أو المرابطين على الحدود، مؤكداً أن الأنظمة تمنع حرمان المنفذ ضده من رواتبه في حال صدور قرار بحقّه بإيقاف خدماته أو الاستقطاع من حسابه البنكي بموجب قرار محكمة التنفيذ، بل يحق له الحصول على ثلثي الراتب، عدا قضايا النفقة والتي تصل لاستقطاع نصف الراتب، بالإضافة إلى عدم المساس بمستحقاته من حساب المواطن وبدل غلاء المعيشة.
وأشار إلى أنه سبق لوزارة العدل أن أكدت للجهات ذات العلاقة أن لا يشمل الحجز على ثلث الراتب مستحقات المدين من حساب المواطن وبدل غلاء المعيشة بناء على المادة 21 من نظام التنفيذ.
التعليقات
اترك تعليقاً