أكدت هيئة السوق المالية أنه يجوز خروج المدعي الرئيسي أو أحد المدعين من الدعوى الجماعية، وذلك ضمن إنفوجرافيك يوضح أبرز أحكام تنظيم الدعوى الجماعية والخاصة بمنازعات الأوراق المالية .

وقالت الهيئة أنه يجوز للمدعي الرئيسي ولأي عضو من أعضاء مجموعة المدعين طلب الخروج من المجموعة من خلال إرسال إشعار كتابي للجنة خلال مدة لا تتجاوز (30) يوم من تاريخ إعلان قرار اعتماد الدعوى الجماعية .

وحول أثر الانسحاب من الدعوى الجماعية أوضحت الهيئة أن انسحاب المدعي الرئيسي يتطلب تعيين أعضاء مجموعة المدعين مدع رئيسي بديل .

وفي المقابل أكدت الهيئة انسحاب أحد أعضاء مجموعة المدعين فلا يتطلب بديل و لا يؤثر على إجراءات سير الدعوى .