أعلنت وزارة الخدمة المدنية، عن تعديلات واشتراطات جديدة على المادة 54 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية والمتعلقة بالترقية الاستثنائية.
وتضمنت الاشتراطات الجديدة للمادة 54، تحديد نسبة المشمولين بهذه الترقية في الجهات الحكومية خلال السنة وتشكيل لجنة من الجهة وممثلين من وزارتي المالية والخدمة المدنية.
كما أشارت المادة إلى أن الترقية تكون من خلال لجنة برئاسة من يراه الوزير المختص وعضوية من يراه، على أن يكون من بينهم المسؤول عن الموارد البشرية في الجهة والمسؤول عن الشؤون المالية فيها، بالإضافة إلى ممثل من وزارة المالية وممثل من وزارة الخدمة المدنية، على أن تعتمد الترقية بقرار من الوزير المختص.
وتنص المادة 54 من اللائحة على منح الوزراء صلاحية ترقية الموظف استثناءً على وظيفة شاغرة لمرتبتين أعلى من المثبت عليها وفق عدة شروط، كالتالي:
– ألا يتجاوز عمر المرشح عن 55 عامًا، وأمضى بالمرتبة التي يشغلها ما لا يقل عن سنة.
-أن يتوافر لديه الحد الأدنى من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة التي يراد أن يرقَّى إليها وفقًا لما هو محدد في تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.
-أن يكون قد حصل على نتيجة تقويم أداء وظيفي في السنة الأخيرة لا يقل عن ممتاز أو ما يعادله.
-أن لا يتجاوز عدد من يرقون في السنة المالية نسبة ١٪ من عدد الوظائف الخاضعة لسلم رواتب الموظفين العام في الجهة وبما لا يتجاوز الـ50 موظفًا في السنة.
-أن لا يتجاوز عدد الترقيات الاستثنائية التي يحصل عليها الموظف ترقيتين خلال خدمته في الدولة.
التعليقات
اترك تعليقاً