أوضحت النيابة العامة حقوق من يتم إيقافه على إثر قضية ارتكبها وذلك حسب المادة ٢٢ من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، إذ أكدت أحقية الموقوف بمعرفة أسباب القبض عليه أو توقيفه والسماح له في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وكذلك أحقيته في إبلاغ من يرى إبلاغه بالقبض عليه أو التحقيق معه، مع أخذ توقيع المتهم بما يفيد علمه بحقوقه المذكورة أعلاه وإن رفض التوقيع يتم تحرير محضر بذلك.
وأضافت النيابة أنه حسب المادة (٢٣ / ١) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية فإنه يحق للموقوف الاتصال بمن يرى إبلاغه بالطريقة التي يقدرها رجل الضبط الجنائي أو المحقق بحسب حالة كل قضية وملابساتها.
وأشارت النيابة العامة إلى أن ذلك يأتي من باب الحقوق السامية والضمانات الشامخة والدلائل التي كفلتها الشريعة الإسلامية وأرست مبادئها الأنظمة المعنية وأحاطتها بسياج منيع من الحماية الجنائية الرفيعة وباتت ممارسات تحقيقية تزخر بالقيم والمبادئ.
التعليقات
اترك تعليقاً