أوضح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد بن عبدالله السبر، عن حكم إعطاء زكاة المال للابنة أو الأخت.
وقال الشيخ السبر عبر برنامج ” يستفتونك ” إنه لا يجوز إخراج الزكاة على من يلزمك نفقته؛ فلا يجوز إخراج الزكاة من الأب إلى الابنة أو الابن أو من الابن إلى أمه أو أبيه، فالأصول لا يدفعون زكاتهم لفروعهم والعكس بالعكس؛ لأن نفقتهم تلزمهم في حال العجز عن النفقة.
وأضاف السبر أنه في حالة كان الشخص ممن لا يلزم نفقته أو من غير الورثة فيجوز إخراج الزكاة له، حيث يجوز إخراج الزكاة من الأخ إلى أخته المتزوجة إن كانت فقيرة.
وأشار الشيخ السبر إلى أنه يجوز أن يعطي الأخ أخته غير المتزوجة من الزكاة في حالة حياة والديها.
التعليقات
اترك تعليقاً