أكدت الهيئة العامة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، على كل جهة عامة أو خاصة لها علاقة بحماية الطفل وتمكينه من حقوقه، ومنع استغلال الطفل في التسويق التجاري، أو تعريضه للمواد الإعلامية المخلة بالآداب أو غير المناسبة لسنه.
وأوضحت الهيئة، أن حقوق الطفل تشمل، أنه يلزم إبقاء الطفل في محيطه العائلي وعدم فصله عن أبويه إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك، وله الحق في التمتع بمختلف ظروف الحياة الملائمة لحاجاته ولسيئه والمناسبة مع المحيط العائلي العادي.
ويسجل الطفل بعد ولادته فورا ويراعى أن يكون اسمه رباعيا، ويكون له الحق في التسمية منذ ولادته، ولا يجوز أن يكون الاسم منطوية على تحقير أو مهانة الكرامته، أو يكون مثاقية للشريعة الإسلامية، ويكون له الحق قدر الإمكان في معرفة والديه وتلقي رعايتهما للطفل الحق في الحياة، والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، وفي التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف والضرر والإساءة البدنية والمعنوية والجنسية والأعمال والتقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستقلال.
ويعد لكل طفل الحق في التعليم وعلى الجهات المختصة اتخاذ التدابير المناسبة لتسهيل ذلك ولا يجوز أن يحول أي إجراء إداري دون قبول الطفل أو إلحاقه بالمدارس، وينبغي السعي لمنع التسرب المبكر للأطفال من المدارس، والعمل على تشجيع الحضور المنتظم لها.
ويلتزم والد الطفل أو من له حق حضانته أو من يقوم مقامهما بإلحاق الطفل بالمدرسة ولا يجوز لأي منهم التسبب في انقطاعه عن التعليم، وتعمل إدارة المدرسة الملتحق بها الطفل بالاستفسار عن أسباب انقطاعه وترفع من ذلك إن لزم الأمر للجهات المختصة، كما تلتزم المدارس والمؤسسات التعليمية والتربوية بسدم اللجوء للعقوبات التأديبية أو السلوكية التي تطبق على الطفل ويكون من شانها متعه أو حرمانه من التعليم أو التسبب في انقطاعه عنه.
ولا يجوز فصل الطفل عن والديه على كره منهما إلا بحكم قضائي، أو عندما تقرر السلطات المختصة أن هذا الفصل ضروري لحماية الطفل وصون مصالحه الفضلي، وخاصة في حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له، أو عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل التعذر رعايته من أحدهم، وعلى الجهة التي أصدرت قرار الفصل أن تقوم بإحالة الموضوع إلى القضاء وبشكل فوري.
وتلتزم المدارس والمؤسسات التربوية والتعليمية ودور وبيوت الرعاية والإيواء العاملة في مجال الطفولة بوضع السياسات الكفيلة بحماية الأطفال داخل اماکن تواجدهم بها من أي إساءة عمدية أو ممارسة ضارة غير عمدية وأن تضع الإجراءات الرقابية لمنع وقوع أي أثي للطفل أو ممارسة غير مشروعه للطفل الحق في الهوية بما في ذلك الأطفال المحتاجين للرعاية منذ ولادته، وتشمل الهوية الاسم، واللقب، والسن، وتاريخ الولادة، والجنسية، ويكون إثبات ذلك بشهادة الميلاد أو سجل الأسرة أو بطاقة الهوية الوطنية أو أي مستند رسمي تقره الجهة المختصة.
وتقوم الجهات ذات العلاقة بضمان عدم تعرض الطفل للاستغلال الجنسي أوتركه دون ولاية أو سلطة رقابية أو رعاية أسرية، كما تقوم الجهات ذات العلاقة بمنع استقلال الطفل في التسويق التجاري أو إشراكه في الجرائم المنظمة أو غير المنظمة أو السماح له بالتسول أو التشرد، كما يجب على والد الطفل أو من له حق حضانته أو من يقوم على رعايته استخراج الأوراق الثبوتية للطفل ومراجعة الجهات الإدارية ذات العلاقة لاستكمال ما يلزم في هذا الشأن وعلى هذه الجهات المساعدة دون إبطاء في استخراج ما يلزم لإثبات هوية الطفل أو ما يسمح له بمواصلة تعليمة حتى لو كان والده أو والدته أو كلاهما لديه إشكاليات بشأن جنسيته أو حصوله على ما يثبت هويته، وفي كل الأحوال لا يجوز منع الطفل من الدراسة.
وتقوم الجهات ذات العلاقة بضمان عدم تعرض الطفل للإساءة النفسية أو الاجتماعية المتواصلة أو المتكررة عبر استخدام الفاظ نابية أو قاسية أو استخدام العنف اللفظي مما يسبب له أضرارا على مستوى تكوينه النفسي وبخاصة نظرته لنفيسية واحترامه لها، ولا يجوز حجب الأوراق الثبوتية للطفل، أو عدم المحافظة عليها: من أي جهة أو ليخص كان يمن فيهم والديه، ويجوز لمن يرعي الطفل أو الجهة المعنية استخراج وثائق بديلة للطفل في حالة تعذر الحصول عليها من هي في حوزته.
وتقوم الجهات ذات العلاقة بمنع تعريض الطفل بشكل مباشر أو غير مباشر للمواد الإعلامية المخلة بالآداب أو الإجرامية، أو غير المناسبة لسنه، أو التي تعرض معتقده أو فكره أو سلوكه للخطر. تلتزم الجهات ذات العلاقة بحماية الطفل من أي نوع من أنواع التمييز، بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الجنس أو العنصر أو الإعاقة، أو أي وضع آخر، وتأمين المساواة الفعلية بين الأطفال في الانتفاع بكافة الحقوق.
ويجب تحصين الطفل بالتطعيمات الواقية من الأمراض والواجب خضوع الطفل لها وفق ما تقرره الجهات الصحية ذات العلاقة وبحسب المواعيد والمدد المقررة في هذا الشان، ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم على عاتق والده أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته أو رعايته، وتلتزم الجهات الصحية المسؤولة باستحداث ملف لكل طفل يدون فيه التطعيمات الواجبة وما يطرأ على صحته من تطور، وتقوم الصحة المدرسية أو الجهة الصحية التي تقوم مقامها بإجراء الفحص الدوري على الأطفال الملتحقين بالمدارس خلال مراحل التعليم قبل الجامعي على أن يتم هذا القحص مرة كل سنة على الأقل.
وفي السياق نفسه، لا يجوز لوالدي الطفل أو من يقوم على رعايته السماح اله بضيادة المركبة مالم يبلغ السن النظامية للقيادة وفق أنظمة المرور السارية كما لا يجوز تمكينه على أي نحو من قيادة أو استئجار أي مركبة آلية، إلا بعد حصوله على رخصة قيادة.
التعليقات
اترك تعليقاً