وافق مجلس الوزراء على القواعد المنظمة للتخصيص، والتي تسري على مشاريع التخصيص والعقود الخاضعة لأحكام النظام، والأجهزة المعنية بتلك المشاريع والعقود.

ونصت القواعد على أن يكون مجلس الوزراء هو الجهة المختصة بشأن منح الموافقات على وثيقة مشروع التخصيص، والطرح، والترسية، وتوقيع العقود ذات الصلة، وذلك بشأن مشاريع نقل ملكية الأصول، ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تتضمن نقل ملكية أصول مملوكة من جهاز معني إلى الطرف الخاص، أياً كانت قيمة المشروع.

وأكد النظام أن مجلس الوزراء هو الجهة المختصة بشأن إجازة أي من العقود المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، التي وقعت دون الحصول على موافقة مسبقة منه، كما يصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء إجازة أي عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص أبرمه جهاز معني، ووقع دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة “أم القرى”.

كما نصت القواعد على أنه يصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء الموافقة الحصول على وثيقة مشروع التخصيص وطرح مشروع التخصيص بأسلوب التعاقد المباشر، مهما كانت قيمته، وكذلك الموافقة على وثيقة مشروع التخصيص وطرح مشروع نقل ملكية الأصول، ومشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي تتضمن نقل ملكية أصول بأسلوب المنافسة المحدودة، مهما كانت قيمته، فضلا عن مواد أخرى نصت عليها القواعد، وهي على الرابط التالي :
هنا