أوضحت المادة 24 من القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، أن يكون اختصاص الفصل في المنازعات ذات العلاقة بالقواعد والترتيبات؛ أمام المحاكم الإدارية، ما لم يكن الحق محل النزاع ناشئاً بناءً على علاقة تعاقدية تخضع لنظام العمل، فيكون اختصاص الفصل للمحاكم العمالية.
وتختص المحاكم الإدارية، بالنظر في قضايا الفصل في المنازعات المتعلقة بالحقوق المقررة في أنظمة الخدمة المدنية والتقاعد لموظفي الدولة، وفي دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والطعن في صحتها، إضافة إلى قضايا التعويض ضد الجهات الحكومية والأشخاص ذوي الشخصيات المعنوية بسبب أعمالها.
كما تخصصت المحاكم العمالية بالنظر في المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، بالإضافة إلى منازعات إيقاع صاحب العمل العقوبات التأديبية على العامل، والمنازعات المترتبة على الفصل من العمل.
التعليقات
اترك تعليقاً