قال وزارة العدل أنه في حال تعذر استلام أصل صك العقار للتأكد من سريانه، وصلاحيته للاعتماد عليه، أو التهميش عليه، يأمر قاضي التنفيذ بإصدار نسخة من سجل صك العقار؛ لإتمام إجراءات التنفيذ، وتصبح تلك النسخة هي الصك المعتمد.
وأضافت وزارة العدل أن أن تنظيم مثل هذه المسائل من اختصاص نظام التوثيق ولائحته، ومراعاة للتحول الرقمي في التنفيذ والتوثيق.
وأعلنت الوزارة عن إجراء تعديل على نظام المزايدة من خلال إضافة “إذا مضت تسعون ثانية بعد أكبر عرض، ولم يزد عليه أحد، يعلن وكيل البيع القضائي الترسية، وتنتهي المزايدة، ويلزم البيع –حسب الحال-، ولمأمور التنفيذ تمديد التسعين ثانية لمرة واحدة”.
وأشارت وزارة العدل إلى أن الانتظار لمدة عشر دقائق إطالة من غير فائدة، ولا تتواءم مع التوجه بتفعيل المزاد الإلكتروني.
التعليقات
اترك تعليقاً