حددت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، شروط السماح باستيراد الدراجات النارية، سواء من داخل دول مجلس التعاون الخليجي أو من خارجها.
وأوضحت الهيئة أنه اذا سعة الدراجة النارية أقل من 150cc تحتاج لفاتورة وشهادة منشأ، أما إذا كانت أكثر من 150cc تحتاج لشهادة تصدير ومطابقة المواصفات والمقاييس السعودية.
وأكدت الهيئة في رسائلها التوعوية إلى أن الرسوم الجمركية للدراجة النارية هي 5%.، مشددة على عدم السماح بدخول أي دراجة نارية بدون رقم هيكل،
التعليقات
اترك تعليقاً