​أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بشأن إدانة سيدة مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وأكدت الأمانة أنه تم إدانة السيدة بسبب مخالفتها المادة 31 من نظام السوق المالية، والمادة 5 من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارستها عمل من أعمال الأوراق المالية المتمثل في نشاط “المشورة” على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية مقابل اشتراكات نقدية، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.

وأشارت إلى أن قرارها تضمن فرض غرامة مالية عليها قدرها 50 ألف ريال، مؤكدة أنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدانة في شأن هذه المخالفات أن يرفع دعوى إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن، وذلك على الرابط التالي:
هنــــا