كشفت وزارة العدل عن أن المحاكم هي التي تقرر أحقية الزوجة بمطالبة زوجها بـ«مسكن» خاص بها، وذلك في حال تهديد استقرارها وتهديدها بالطرد في حال رفضها الطلاق وامتلاكها صك حضانة لأبنائها.
وتفاعلت وزارة العدل مع الشكوى التي قدمتها امرأة بشأن قيام زوجها بطردها باستمرار من المنزل، الأمر الذي يضطرها لترك أطفالها بمفردهم أو أخذهم معها ، ما يهدد استقرار الأسرة،لافتة إلى أنها تمتلك صك حضانة لهم، متسائلة عن أحقيتها بالمطالبة بمسكن لها حتى لا يتكرر الضرر عند طرد زوجها لها في حال رفضت المطالبة بالطلاق.
وجاء رد وزارة العدل على شكوى السيدة كالآتي : «تقرير ذلك راجع لما تقرره المحكمة»، وحول ما إذا كانت دعوى المطلقة للمطالبة بالنفقة للأبناء تشمل السكن أيضا، أم أن دعوى النفقة ودعوى المطالبة بالسكن يجب أن تكون كل منهما على حدة، أكدت «العدل» أن تقرير ذلك راجع لما تقرره المحكمة، مشيرة إلى أنه يمكن للمرأة المطلقة التقدم بدعوى النفقة من خلال الرابط هنا
التعليقات
للمعلومية الدول الغربية وامريكا لاتوجد نفقة للمطلقة
اترك تعليقاً