نبهت النيابة العامة بأنه يعفى من العقوبات المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، كل من بادر من الجناة – ما لم يكن محرضا على الجريمة – بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
وأضافت أنه إذا حصل البلاغ عن الجريمة بعد وصولها إلى علم السلطات تعين لإعفاء المبلغ أن يؤدي بلاغه إلى ضبط باقي الجناة ما دام ذلك ممكنا.
وأكدت أن تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين، أو جلبها أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو إهداؤها تُعد أفعالا جُرمية.
التعليقات
اترك تعليقاً