أجاب الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا، على استفسار حول طريقة حساب زكاة الراتب، وما الحكم إذا كان يتبقى رصيد في بعض الأشهر، وفي بعضها الآخر لا يبقى.
وقال الخضير: “زكاة الراتب الشهري -هذا هو الغالب- أن يحصر راتب محرم وما صَرف منه وما بقي بحيث إذا حال عليه الحول وقد بلغ النصاب يزكيه، وقل مثل هذا في صفر، وقل مثل هذا في ربيع، وإن كان يُريد الأسهل والأيسر له فيجعل له وقتًا في السنة في شهر معين بحيث لا يتأخر عن الوجوب”.
وتابع: “فلا يؤخِّر راتب محرم ويحول عليه الحول ويؤخِّر زكاته إلى رمضان –مثلًا-، فليجعل زكاته في رمضان السابق، يعني: يُقدِّم الزكاة فهذا جائز، لكن تأخيرها لا يجوز، وحينئذٍ إذا اعتمد شهرًا في السنة لإخراج زكاته -والغالب في عموم الناس أنه في رمضان- إذا فعل ذلك عليه أن ينظر ما في حسابه ويُخرج زكاته، وهذا لا شك أنه أريح له وأيسر”.
وأضاف: “وأما الزكاة كلَّ شهر بحسابه: هذا زاد، هذا نقص! مثل ما ذكر في السؤال أنه يكون له رصيد من هذا الشهر، وفي بعضها لا يبقى شيء، وفي بعضها قد يقترض، المقصود أنه إذا جعل شهرًا في السنة لإخراج زكاته على ألَّا يؤخِّر الزكاة إلى هذا الشهر إذا كانت متقدِّمة، فإنه -مثل ما ذكرنا- لا يجوز تأخير الزكاة أما تقديمها فهو جائز، وإذا نظر في رصيده وفيه مبلغ من المال يُزكي هذا المبلغ وحينئذٍ تبرأ ذمته”.
التعليقات
اترك تعليقاً