Slaati

الكشف عن 7 حالات للزواج المحرم بنظام الأحوال الشخصية الجديد

منذ 4 سنة015450
الكشف عن 7 حالات للزواج المحرم بنظام الأحوال الشخصية الجديد

مشاركة

الرياض

قال مختصون، إن نظام الأحوال الشخصية الجديد يوضح المعالم الأساسية لقضايا الأسرة بداية من أحكام الخطوبة وآلياتها وأركان عقد الزواج وشروط صحته وحقوق الزوجين، مروراً بدعاوى تكافؤ النسب والنفقة وإثبات النسب والفرقة بين الزوجين وليس انتهاءً بقضايا العضل والحضانة والوصاية والولاية والتركة والإرث.

حيث حدد نظام الأحوال الشخصية الزواج؛ الذي يحرم مؤقتاً، وحصره في 7 حالات؛ أولاها: زواج الرجل من المعتدة من غيره، زواج الرجل من البائنة منه بينونة كبرى بطلاقها ثلاثا، الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت إحداهن في عدة طلاق رجعي أو بائن أو فسخ، الجمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها أو خالتها، زواج المحرم بالحج أو العمرة قبل التحلل، زواج المسلم من غير الكتابية، و آخر الحالات زواج المسلمة من غير المسلم.

وأوضح النظام أن الزوجين على شروطهما ولا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ النكاح إلا إذا نص على الشرط كتابة في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان، وفي حال لم يفِ أحد الزوجين بما شرطه الآخر فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج متى شاء إلا إذا أسقط حقه صراحة فإذا كان عدم الوفاء من الزوج فيكون فسخ النكاح بلا عوض، وإذا كان من الزوجة فيكون بعوض لا يزيد على المهر، وفق الزميلة "عكاظ".

ومنح النظام الزوجة حق الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها ويهيأ لها المسكن المناسب ولها النفقة خلال هذه المدة، وأوضح النظام في حال رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها فيبقى ديناً في ذمة الزوج لها المطالبة به في أي وقت شاءت وليس لها الامتناع بعد ذلك إذا هيأ لها المسكن المناسب.

وأشار نظام الأحوال الشخصية،  إلى أن نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة، وتشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن والحاجيات الأساسية حسب العرف المتبع، ويراعى في تقدير النفقة حال المنفق عليه وسعة المنفق، ويجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعاً لتغير الأحوال، وتكون المطالبة بالنفقة وفق الأحكام، وللمحكمة عند الاقتضاء أثناء نظرها طلباً يتعلق بنفقة مستمرة الحكم بنفقة مؤقتة لمستحقها بناء على طلبه دون حضور الطرف الآخر.

وينص النظام على سقوط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر مع الزوج من دون عذر مشروع، وتسكن الزوجة مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب إلا إذا اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك، وفي حال اشترك الزوجان في ملكية بيت الزوجية أو استئجاره أو توفيره فليس لأي منهما أن يُسكّن معهما أحداً إلا برضا الطرف الآخر.

 

التعليقات ()

مشاركة

أخر الأخبار

b48d23cb-330b-4e27-9263-049ccfdbd9d5.jpg
شبان من تبوك يتجهون إلى قطر بسيارة كابرس موديل 1975 في رحلة ستخلد.. فيديو
تبوك
منذ 6 دقيقة
0
1357
4d937c51-9521-4c61-9f5d-54704add4532.jpg
إبراهيم الفريان يغادر الاستوديو بعد مشادة حادة مع إعلامي أردني.. فيديو
الرياض
منذ 38 دقيقة
0
1499
1076316a-f6bf-4e33-8657-ac88140d476a.jpg
حماس وتفاعل مع العرضة ⁧‫السعودية‬⁩ بسوق واقف في ⁧‫قطر.. فيديو ‬⁩
الدوحة
منذ 47 دقيقة
0
71525
375be402-9513-4eac-bc13-abff5b27e4c7.jpg
ضبط مخالفين لنظام البيئة
المدينة المنورة
منذ 50 دقيقة
0
1541
حوكمة التراث.. الصياهد نموذج سعودي في إدارة الأصالة والتنمية
حوكمة التراث.. الصياهد نموذج سعودي في إدارة الأصالة والتنمية
الدكتور خالد الحبشان
الدكتور خالد الحبشان
منذ 53 دقيقة
0
1551
إعلان
مساحة إعلانية