بينت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الحقوق التي يحصل عليها العامل حال قيام صاحب العمل بإنهاء عقده.
وأضافت أنه يجب علي صاحب العمل إشعار العامل قبل إنهاء العقد إذا كان غير محدد المدة بمدة محددة لا تقل عن 60 يوما إذا كان أجر العامل بدفع شهريا، ولا تقل عن 30 يوما بالنسبة إلى غيره.
ولفت إلى أن تعويض العامل مبلغا مساويا لأجره خلال المدة إذا لم يلتزم بمدة الإشعار، والسماح للعامل بالتغيب خلال مهلة الإشعار يوما كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، كما يدفع صاحب العمل للعامل مكافأة نهاية الخدمة تحسب بل على سنوات الخدمة وآخر أجر تقاضاه.
التعليقات
اترك تعليقاً