أوضح الشيخ الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل، حكم بيع العملات القديمة بأكثر من ثمنها.
وقال الشيخ علي الشبل، خلال مشاركته في برنامج “يستفتونك” عبر قناة “الرسالة”، أن بيع العملات القديمة له جانب يسمى صرف وهذا لا يصح إلا بقيمتها.
وأشار إلى أن بيعها لأنها أثرية أو لأن لها قيمة معنوية؛ فهذه القيمة الاعتبارية لا علاقة لها بقيمة العملة من حيث نقديتها أو قيمتها التي تساوي عند الصرف في حال التعامل بها، فارتفاع القيمة لأجل قيمتها الاعتبارية أمر آخر ويجوز ذلك ما لم يصل إلى حد الغرر الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام.
حكم بيع العملات القديمة بأكثر من ثمنها
– الشيخ د. علي بن عبدالعزيز الشبلhttps://t.co/psMeOZR0kf
#يستفتونك#الرسالة pic.twitter.com/VHJyd0SD2y— قناة الرسالة (@alresalahnet) August 5, 2022
التعليقات
لزيادة الفائدة : سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن بيع العملة القديمة بأكثر من قيمتها
فأجاب :
ليس فيه بأس ؛ لأن العملة القديمة أصبحت غير نقد ، فإذا كان مثلاً عنده من فئة الريال الأولى الحمراء أو من فئة خمسة أو عشرة التي بطل التعامل بها وأراد أن يبيع ذات العشرة بمائة فلا حرج ؛ لكونها أصبحت سلعة ليست بنقد ، فلا حرج ”
انتهى من “لقاء الباب المفتوح” (233/18) باختصار .
والله أعلم
اترك تعليقاً