قامت وزارة الطاقة بإعداد اللائحة التنفيذية لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، والذي يهدف إلى تنظيم أوجه النشاط، بما يكفل تحقيق المصلحة العامة، وحماية الحقوق والمصالح الخاصة بالمستهلكين .
ويُشار إلى أن النظام يهدف أيضًا لتشجيع أعمال البحوث والتطوير وتوطين التقنية في هذا المجال، وتشجيع الاستثمار في أوجه النشاط، بما يزيد من فرص حصول المستهلكين في مختلف مناطق المملكة على خدمات الغاز الجاف وغاز البترول السائل.
وشمل النظام العديد من المواد منها أن تراقب الوزارة الالتزام بالتعريفات المعتمدة، وفي حال تبين لها عدم التزام المرخص بمزاولة النشاط بالتعريفات المعتمدة فلها إجراء تعديلات على التعريفة التي يتقاضاها المرخص له؛ لتعويض المستهلكين أو المرخص لهم المتأثرين عن أي زيادة حصل عليها المرخص له نتيجة عدم التزامه بالتعريفة المعتمدة.
يأتي ذلك بالإضافة إلى إمكانية إلزام الوزارة المرخص له بتعويض المستهلكين أو المرخص لهم المتأثرين عن الفروقات التي تكبدوها؛ نتيجة عدم الالتزام بالتعريفة المعتمدة، وفيما يلي تفاصيل النظام:-
المادة الأولى
1- يكون للألفاظ والعبارات المعرّفة في نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية أينما ذكرت في هذه اللائحة المعاني التي وردت في النظام ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك.
ويُشار إلى أن الألفاظ والعبارات الآتية يقصد بها -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضّحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.
الـوزارة: وزارة الطاقة.
الوزير: وزير الطاقة.
اللجنة: لجنة للنظر في المخالفات المشار إليها في المادة (السادسة عشر ة) من النظام.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
اللوائح: اللوائح والأدلة الفنية والإجرائية التي تصدرها الوزارة المشار إليها في المادة (السابعة) من النظام.
الرخصة: إذن يُمنح للقيام بأي من أوجه النشاط بموجب أحكام النظام وهذه اللائحة واللوائح.
المستهلك التجاري: أي شخص تُزوّد منشأته التجارية بالغاز الجاف، أو بغاز البترول السائل أو بأسطوانات غاز البترول السائل، أو الغاز الطبيعي البديل للأغراض التجارية، ويُعد في حكم المستهلك التجاري كل منشأة حكومية، أو صناعية لا يتجاوز استهلاكها (70,000) سبعين ألف لتر يوميًا أو ما يعادلها
المستهلك السكني: أي شخص يُزوّد سكنه بالغاز الجاف، أو غاز البترول السائل أو أسطوانات غاز البترول السائل، أو الغاز الطبيعي البديل للأغراض السكنية.
البترول السائل أو شبكة توزيع الغاز المستقلة: نقل غاز البترول السائل من مصادره سواء عن طريق ناقلات الغاز أو الأنابيب أو أي وسيلة أخرى للمرخص له.
المستهلك: المستهلك السكني، أو المستهلك التجاري.
نقل غاز البترول السائل من مصادره إلى مرافق غاز
والمرخص له: هو الذي تعذّر معه إدارة النشاط المرخص له بها، أو صدر بحقّه قرار من اللجنة بإيقاف النشاط، أو ارتكب مخالفة لأي من أحكام النظام أو اللائحة أو اللوائح أو شروط الرخصة أو ثبت شروعه في المخالفة، واستدعى معه تدخل الوزارة لإدارة النشاط المرخص له.
ويتضمن توزيع غاز البترول السائل بالجملة: توزيع غاز البترول السائل بالجملة للمستهلكين بالصهاريج، أو توزيع أسطوانات غاز البترول السائل إلى مرخص له للبيع بالتجزئة.
الـحـوادث الرئيسة المقصود بها: الـحـوادث التشغيلية والأمنية، وحـوادث السلامة والصحة المهنية.
يوم عمل: أيام العمل الرسمية في الدولة.
والمدير المؤقت: شخص أو أكثر تعينهم الوزارة للقيام بتنفيذ الترتيبات اللازمة لإدارة نشاط المرخص له.
المادة الثانية:
1- إذا رأت الوزارة أن لدى المرخص له بيانات أو معلومات تعدها الوزارة لازمة لتطبيق النظام فيما يختص بمهام الوزارة وهذه اللائحة، فعليه تقديم هذه البيانات والمعلومات المطلوبة وفقًا للآلية والمدة التي تحددها الوزارة.
2- بينما إذا تعذر على المرخص له تقديم البيانات أو المعلومات في المدة المحددة من الوزارة، أو تعذر عليه تقديمها وفقًا للآلية المحددة من الوزارة، فيجب عليه أن يقدم إلى الوزارة مبررات، وذلك في 10 أيام عمل فقط.
ويُذكر أن البيانات أو المعلومات البديلة المتوافرة، وللوزارة في هذه الحالة اتخاذ أحد الإجرائين الآتيين:
أ- قبول البيانات أو المعلومات البديلة الموضحة في الرد والاحتفاظ بحق إلزام المرخص له بتقديم المعلومات المطلوبة في تاريخ يُحدَّد لاحقًا.
ب- رفض مبررات عدم تقديم البيانات أو المعلومات المطلوبة، وإلزام المرخص له بوجوب تقديمها في المدة المحددة أو أي مدة إضافية أخرى تحددها الوزارة.
وعند عدم تقديم المبررات، يعد ذلك إخلالًا لأحكام هذه اللائحة.
ج- تأكد المرخص له من دقة البيانات أو المعلومات وصحتها عند تقديمها إلى الوزارة.
المادة الثالثة:
1- لا يسمح لأي شخص ممارسة أي من أوجه النشاط الخاضعة للنظام إلا بعدالحصول على الرخصة وفقًا للآتي:
نشاط الغاز :
– إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف أو شبكة توزيع الغاز المستقلة، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها وربط المنشآت السكنية والتجارية بها، وتزويد المستهلك بالغاز الجاف أو غاز البترول السائل أو الغاز الطبيعي البديل.
– نقل غاز البترول السائل من مصادره إلى مرافق غاز البترول السائل أو شبكة توزيع الغاز المستقلة.
–
– إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل ، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها.
– توزيع غاز البترول السائل بالجملة
نوع الرخص:
– رخصة إنشاء شبكة توزيع الغاز الجاف أو شبكة توزيع الغاز المستقلة، أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها وربط المنشآت السكنية والتجارية بها، وتزويد المستهلك بالغاز الجاف أو غاز البترول السائل أو الغاز الطبيعي البديل.
– رخصة نقل غاز البترول السائل من مصادره.
– رخصة إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل، أوتطويرها أو تشغيلها أو صيانتها.
– رخصة توزيع غاز البترول السائل بالجملة للمستهلك.
– رخصة بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة للمستهلك.
– توزيع أسطوانات غاز البترول السائل على مرخص له بالبيع بالتجزئة.
– 1 رخصة بيع أسطوانات غاز البترول السائل عن طريق الأقفاص.
– رخصة بيع أسطوانات غاز البترول السائل عن طريق مكائن البيع الذاتية.
2- باستثناء رخصة بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة للمستهلك، يكون منح رخص ممارسة الأنشطة الخاضعة للنظام بدعوة عدد ممن تنطبق عليهم الشروط في المنافسة وفق الإجراءات التي تحددها اللوائح، على أن تتضمن كراسات الطرح بحدٍ أدنى المواعيد المتعلقة بالمنافسة، والنطاق الجغرافي لتقديم الخدمة، المتطلبات والاشتراطات التنظيمية والفنية، ومدة الرخصة، والمقابل المالي، والتعريفة المعتمدة للنشاط المرخص له.
3- على أي شخص يرغب في الحصول على رخصة بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة للمستهلك أن يتقدّم بطلبه إلى الوزارة وفق الإجراءات والمتطلبات التي تحددها اللوائح.
4- للشخص ممارسة أكثر من نشاط من أوجه الأنشطة الخاضعة للنظام المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، شريطة الالتزام بالحصول على رخصة مستقلة لكل نشاط،وأن يكون كل نشاط مستقلًا عن باقي الأنشطة بحسب ما تقرره اللوائح، وأن يقدم ما يثبت قدرته وملاءته المالية على القيام بأكثر من نشاط، وأن يكون لديــه الخبرات الإدارية والفنية، والــنظم المالية، وسياســات إدارة المخـاطر والموارد التقنيــة ونظــمها، والإجراءات والــنظم التشغيلية الكافيــة؛ للوفــاء بالتزاماته التجارية والنظامية.
المادة الرابعة
1- على أي شخص يعتزم القيام بأعمال تحضيرية – بما في ذلك إعداد الخطط والقيام بالدراسات –لممارسة أوجه النشاط الخاضعة للنظام، أن يتقدَّم عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة؛ للحصول على إشعار موافقة أولية من الوزارة مع الالتزام بالشروط الآتية:
أ- إخطار الوزارة بأي تغيّرات في المعلومات المقدمة للشروع في ممارسة النشاط، والحصول منها على الموافقة بذلك.
ب- تزويد الوزارة بالمعلومات عن إنجاز الأعمال التحضيرية والتقدم فيها، بحسب الآلية التي تحددها الوزارة.
١: – للوزارة إصدار إشعار الموافقة الأولية بعد اكتمال الطلب بحسب ما تحدده اللوائح.
2- للوزارة إصدار إشعار الموافقة الأولية بعد اكتمال الطلب بحسب ما تحدده اللوائح.
3- للوزارة تمديد أو إلغاء إشعار الموافقة الأولية عند عدم إتمام المتطلبات بحسب المدة المحددة في إشعار الموافقة الأولية.
4- يجب على كل متقدم للحصول على رخصة، تعبئة نموذج طلب الرخصة المعتمد من الوزارة، وإرفاق جميع المستندات المطلوبة على أن يتضمن الطلب المعلومات متطلبات الجهات ذات العلاقة وفق ما تحدده اللوائح، وهي الإفصاح عما إذا كان مقدم الطلب يمتلك حصصًا أو أسهمًا (بصورة مباشرة أو غير مباشرة) في مرخص له آخر، أو متقدم للحصول على رخصة
أو مشارك في أي مشروع في مجال الغاز في المملكة، وأي معلومات إضافية أخرى تنص عليها اللوائح، أو تطلبها الوزارة بغرض إنهاء إجراءات الطلب، ويقتصر منح رخص الأنشطة (أ، ب، ج، د) الموضحة في الفقرة 1 من المادة الثالثة على الشخص الاعتباري، وبعد اكتمال جميع المتطلبات المحددة في نموذج طلب الرخصة يصدر الوزير قرارًا بمنح الرخصة.
المادة الخامسة:
في حين رغب المرخص له في تجديد رخصته، يتقدم بطلب التجديد وفق المدة والمتطلبات المحددة في اللوائح بحسب كل نشاط، وإذا لم يلتزم المرخص له باستكمال هذه المتطلبات في المدة المحددة، فللوزارة تجديد الرخصة من عدمه وفق ما يقتضيه الحال.
المادة السادسة:
إذا تقدم المرخص له بطلب التعديل، فالوزارة تقوم بتعديل الرخصة، باستثناء عقوبة الإلغاء المقررة في الفقرة “ج” من المادة 15 من النظام، للوزارة إلغاء الرخصة إذا تقدم المرخص له بطلب ذلك ورأت الوزارة أن ذلك لا يخل بأي من أوجه النشاط الخاضعة للنظام.
المادة السابعة
1- للوزارة أن تُضمّن الشروط والأحكام المناسبة لتحقيق متطلبات النظام وهذه اللائحة في كل رخصة تصدرها، وتشمل هذه الشروط والأحكام –على سبيل المثال لا الحصر– الموضوعات الآتية:
أ- النطاق الجغرافي لنشاط الغاز التي منح المرخص له رخصة لمزاولته.
ب- مدة سريان الرخصة ونفاذها، مع الأخذ في الاعتبار العمر الافتراضي للمرافق وخطوط النقل التي ستُستخدم لتنفيذ أنشطة الغاز المرخص بها.
– متطلبات إصدار الفواتير، ومعالجة الشكاوى، وخدمات الطوارئ.
– معايير جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.
– مستوى الفصل بين أنشطة الغاز والأنشطة الأخرى التي يقوم بها المرخص له ومتطلبات ذلك الفصل للأغراض المحاسبية والتنظيمية.
– البيانات أو المعلومات التي تطلبها الوزارة من المرخص له.
– المواصفات والمتطلبات لشبكة توزيع الغاز الجاف لاعتمادها من الوزارة.
– الأنظمة والاشتراطات والمتطلبات والقرارات والتعليمات ذات العلاقة التي يجب على المرخص له التقيد بها.
– أخذ موافقة الوزارة على نموذج أي اتفاقية مزمع إبرامها مع المستهلكين أو مع مرخص له آخر.
– أحكام تعديل الرخصة أو تجديدها أو التنازل عنها وشروطها.
2- للوزارة منح رخص لذات النشاط المرخص له لأشخاص آخرين، في الوقت والمنطقة الجغرافية ذاتها.
3- إذا رغب المرخص له في التنازل عن رخصته، أو جزء من أوجه النشاط المرخص له، أو منحها إلى غيره، أو تأجيرها، أو مبادلتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية بأي طريقة كانت، أو رغب في الاندماج مع غيره، أو أن يستحوذ غيره على معظم حصصه أو موجوداته، أو نقل ملكية الحصص والأسهم التي تمثل نسبة مؤثّرة، فعليه التقدم بطلب إلى الوزارة للحصول على موافقتها السابقة بحسب الشروط التي تضعها.
ويُذكر أنه يجب على الوزارة أن تبت في الطلب في مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ إشعارها المرخص له باكتمال الطلب وإصدار قرارها بإحدى الصور وهي الموافقة على التصرف المقترح، ورفض الطلب والتصرف المعني به على أن يكون مسببًا.
المادة الثامنة
1- على المرخص له أثناء مزاولته أنشطة الغاز الخاضعة للنظام الالتزام بالآتي:
– إعداد خطة طوارئ وفقًا للتعليمات الصادرة من وزارة الداخلية.
– متطلبات وتعليمات الأمن والسلامة والحماية من الحريق والصحة والبيئة الصادرة من الجهات المعنية.
– تقديم دراسة كمية للمخاطر في الأنشطة (أ، ب، ج) الواردة في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من هذه اللائحة التي تحدثها منشآته على الجمهور والمنطقة المحيطة بما في ذلك تدابير الوقاية والسيطرة كل (5) خمس سنوات وعند الطلب.
– توفير الوسائل اللازمة للإيقاف الطارئ للعمليات والعزل عند احتمال خطر من الشبكة، على سبيل المثال لا الحصر: التسرب، والحريق، والتعدي على المرافق.
– تدريب جميع العاملين على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف والإخلاء وفقًا للتعليمات الصادرة من وزارة الداخلية.
– تقديم دراسة امتثال في الأنشطة (أ، ب، ج، د) الواردة في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من هذه اللائحة -كل سنتين وعند الطلب- لمعايير اللأمن والسلامة والحماية من الحريق الصادرة من الجهات الحكومية.
– أن تكون جميع الأنظمة ومعدات السلامة والأمن والحماية من الحريق مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الجهات المختصة.
2- يجب إخطار الوزارة فورًا عند وقوع حـادث، بحسب آلية التواصل المعتمدة من الوزارة بجميع الـحـوادث (الأمنية والتشغيلية والطبيعية والصحة المهنية والتسربات) مهما كان الأثر بحسب الإجراءات المتبعة والمعتمدة من الوزارة على أن تكون في 30 دقيقة من وقوع الـحـادث، وتشمل المعلومات الآتية:
– وصف عام للـحادث يشمل الأضرار.
– مكان الـحـادث وتاريخه ووقت حدوثه.
– تعيين ضابط اتصال في موقع الـحـادث.
– على المرخص له إعداد التقارير والتحقيق في الـحـوادث الرئيسة والـحـوادث الأخرى.
المادة التاسعة
على المرخص له الحصول على تأمين ضد المطالبات التي تنشأ من ممارسة أنشطة الغاز المرخصة، والحصول على تأمين مناسب ضد الخسائر والأضرار لجميع مرافقه الخاضعة للنظام بحسب متطلبات الجهات ذات العلاقة.
المادة العاشرة
1- تقوم الوزارة بموجب الصلاحيات الموكلة لها في النظام بمراجعة دورية لتعريفة الغاز التي يتقاضاها المرخص لهم من المستهلكين أو المرخص لهم الآخرين لخدمات الغاز ورفعها إلى الوزير للاعتماد.
2- يقوم الوزير بإصدار قرارًا بتبني طريقة لتنظيم تعريفة للمرخص لهم، وتشمل -على سبيل المثال لا الحصر- التنظيم بطريقة تحديد سقوف الأسعار، وأشكال التنظيم على أساس التكلفة.
3-للوزارة عندما تقرر مراجعة التعريفة أن ترسل إشعارًا بعزمها على ذلك إلى المرخص لهم وغيرهم ممن ترى الوزارة مناسبة إشعارهم.
4: للوزارة أن تقرر تطبيق طريقة مؤقتة لتنظيم تعريفة الخدمات وفقًا للفقرة 2من هذه المادة، إذا رأت بأن ذلك سيكون وسيلة فعالة لحماية المصلحة العامة إلى حين إصدار قرار من الوزير بأنسب الطرق لتنظيم التعريفة وفقًا لهذه المادة.
5- تدرس الوزارة البيانات والمعلومات المستلمة بموجب إشعار المراجعة المشار إليه في الفقرة 4 من هذه المادة، وللوزارة مشاركة مقترح توصياتها للمرخص لهم المتأثرين بهذه التعريفة الذين ترى الوزارة مناسبة إرسالها لهم.
6-تحدد الوزارة مدة يمكن فيها للمرخص لهم الذين جرى إشعارهم إرسال مرئياتهم حول توصياتها.
7-للوزارة أن تنشر منهجيات تُبيّن الأسس والاعتبارات والممارسات والإجراءات ذات العلاقة باحتساب التعريفة.
8- تدرس الوزارة ملحوظات المرخص لهم ومرئياتهم، وترفع توصيتها إلى الوزير لاعتماد التعريفة.
9-عند اعتماد التعريفة، تُشعِر الوزارة المرخص لهم المتأثرين بهذه التعريفات المعدلة أو الجديدة، على أن يتضمن الإشعار الآتي:
– الخطوات التي ينبغي اتخاذها لتطبيق تلك التعريفات، ومنها نشر نسخة كاملة بتعريفات الخدمات على موقعه الرسمي، طريقة إبلاغ المستهلكين بأي تغييرات معتمدة في تعريفات خدماته.
– تاريخ نفاذ تلك التعريفات.
10- تراقب الوزارة الالتزام بالتعريفات المعتمدة، ولها أن تطلب من المرخص لهم تزويدها بالمعلومات والبيانات اللازمة للتحقق من الالتزام بالتعريفات، وإذا تبين عدم الالتزام بالتعريفات المعتمدة فلها اتخاذ الآتي:
– إلزام المرخص له بتعويض المستهلكين أو المرخص لهم المتأثرين عن الفروقات التي تكبدوها؛ نتيجة عدم الالتزام بالتعريفة المعتمدة
– أن تطلب تفسيرًا لذلك من المرخص له
– إجراء تعديلات على التعريفة التي يتقاضاها المرخص له وذلك لتعويض المستهلكين أو المرخص لهم المتأثرين عن أي زيادة حصل عليها المرخص له نتيجة عدم التزامه بالتعريفة المعتمدة.
11- تحدد الوزارة المعلومات والتقارير المطلوبة من المرخص لهم المعنيين وما يجب أن تتضمنه هذه التقارير؛ لتتمكن الوزارة من أداء مهامها وأدوارها المنوطة بها، ويجب أن يتضمن ذلك على الأقل ما يأتي:
أ- معلومات عن مؤشرات الأداء الرئيسة بحسب ما تحدده الوزارة من وقت إلى آخر.
ب- القوائم المالية المعتمدة ومعلومات عن الأصول، والأرباح، والخسائر، والإيرادات، والتكاليف، والمديونيات، والاحتياطي لكل نشاط منفصل يقوم به المرخص له لكل مدة كما تحدد ذلك الوزارة.
12- يجب تقديم المعلومات المشار إليها في الفقرة 11 من هذه المادة، وفق النماذج المعتمدة من الوزارة من وقت إلى آخر على موقعها الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى تحددها الوزارة.
المادة الحادية عشرة
1- للوزارة -بقرار من الوزير أو من ينيبه- اتخاذ ما يلزم لإدارة نشاط الغاز مؤقتًا في الحالات الآتية:
أ- تعذّر المرخص له القيام بأي من أوجه النشاط المرخص له بها بحسب المدة المحددة في القرار.
ب- صدور قرار من اللجنة بإيقاف النشاط جزئيًا أو كليًا، لمدة لا تتجاوز سنة.
ج- في الحالات العاجلة والضرورية وفقًا لما ورد في المادة 17 من النظام.
2- تُنسِّق الوزارة -بقرار من الوزير أو من ينيبه – مع المدير المؤقت لتولي الإدارة، وتتفق الوزارة معه على الترتيبات الإدارية والفنية اللازمة. ويجوز أن يكون من منسوبي المرخص لهالمعني.
المادة الثانية عشرة
1- على الوزارة إشعار المرخص له المعني بقرار الوزير بشأن تولي الإدارة، ويجب أن يبين الإشعار التاريخ الذي تنفذ فيه الترتيبات التي ستطبق بموجب القرار والمعلومات والمساعدة التي يجب أن يقدمها المرخص له المعني إلى المدير المؤقت، ويجب عليه تمكين المدير المؤقت من القيام بأعمال الإدارة.
2-يحظر على أي مرخص له معني يُشعَر بقرار الوزير بشأن تولي الإدارة أن يتخذ أي إجراء مرتبط بإدارة النشاط المرخص به دون موافقة سابقة من الوزارة.
3- على الوزارة إشعار الجهات ذات العلاقة، والمرخص لهم الآخرين ذوي العلاقة بقرار الوزير بشأن تولي الإدارة بالطريقة التي تراها الوزارة مناسبة.
المادة الثالثة عشرة
1- على المدير المؤقت أن يلتزم بالترتيبات الإدارية والفنية وما قد يُجرى عليها من تعديلات من وقت إلى آخر، وأن يباشر عمله وفق الآتي:
أ- حيازة أصول المرخص له المعني، وإذا كان المرخص له المعني كيانًا اعتباريًا، فإنه يُعين من يقوم مقام الإدارة وأفراد محددين من منسوبيه.
ب- تشغيل أصول المرخص له المعني بما يكفل سلامة وأمن إمداد نشاط الغاز، وتحقيق أي أهداف أخرى تُحدَّد في قرار التدخل لإدارة النشاط.
ج- تنفيذ أنشطة الغاز لصالح المرخص له المعني وعلى حسابه، ويتحمل المرخص له المعني النفقات والمخاطر.
د- أن يتحمل المرخص له المعني الأثر المالي المترتب على إدارة النشاط، بعد اقتطاع التكاليف والمصروفات للترتيبات المنفذة وفقًا لقرار التدخل لإدارة النشاط.
المادة الرابعة عشرة
ترسل الوزارة نسخة من -قرار الوزير أو من ينيبه- بتولي الإدارة الى اللجنة في 10 أيام عمل من تاريخ إصداره مع مذكرة توضيحية توضح ما يأتي:
تفاصيل المخالفة ذات العلاقة وأسباب اتخاذ القرار.
الآثار المتوقعة على المرخص له المعني ونشاط الغاز والمستهلكين نتيجة ممارسة الصلاحيات بناءً على الفقرة (1/د) من المادة 17 من النظام، أو نتيجة عدم تنفيذها.
تفاصيل الخيارات الأخرى المتاحة للوزارة ومبررات عدم اتخاذها.
المدة المتوقعة لاستمرار تولي الإدارة وفق المدة المنصوص عليها في النظام.
أي معلومات أخرى ترى الوزارة مناسبة بيانها.
المادة الخامسة عشرة
1- بعد صدور قرار الوزير أو من ينيبه لإدارة النشاط، على الوزارة أن تراقب ما إذا كانت الأوضاع التي أدت إلى صدور القرار ما زالت قائمة، ويظل هذا القرار ساريًا ابتداءً من تاريخ نفاذه حتى حدوث أي من الآتي:
أ- انتهاء المدة المحددة في القرار بإنهاء الترتيبات.
ب- صدور حكم من المحكمة الإدارية المختصة بإلغاء قرار تولي الإدارة.
المادة السادسة عشرة
تتخذ الوزارة الترتيبات اللازمة لضمان ما يأتي:
استمرارية الخدمة للمستهلكين إذا تعذر على المرخص له القيام بأي من أوجه النشاط الخاضع للنظام، وللوزارة اتخاذ أي إجراءات تصحيحية لازمة لتمكين المرخص له من القيام بنشاط الغاز المرخص بالطريقة المحددة في الرخصة.
إمداد المستهلكين بالغاز عند حدوث أو توقع حدوث نقص في الإمدادات، ومن ذلك تحديد المخزون الأدنى من كميات الغاز والأسطوانات المعبأة الذي يجب على كل مرخص له استيفاؤه.
المادة السابعة عشرة
1-للوزارة إرسال الإشعارات التي تصدرها عن طريق الوسائل الإلكترونية أو بأي وسيلة أخرى.
2- تسود أحكام هذه اللائحة عند التعارض بينها وبين أي أحكام في اللوائح أو القواعد والإجراءات أو شروط الرخصة.
3- للوزارة فقط تعديل هذه اللائحة أو إلغاؤها أو تفسيرها.
4- يسري العمل بهذه اللائحة من تاريخ نفاذ النظام.
التعليقات
اترك تعليقاً