كشفت الهيئة العامة لعقارات الدولة اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الذي يهدف إلى تنظيم الأحكام الواردة في نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة.
وجاء نص اللائحة على تعويض من نزعت ملكية عقاره تعويضاً بناء على القيمة السوقية للعقار، وأن يضاف إلى هذه القيمة عوض عن نزع الملكية نسبته 20% من القيمة السوقية للعقار.
وتتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية المترتبة على شراء عقار بديل للعقار المنزوع ملكيته، على أن يكون ما تتحمله الدولة في حدود مبلغ الضريبة المفروض على عملية الشراء فيما لو كان بكامل مبلغ التعويض أو أقل، على أن يكون ذلك التحمل في حال تمت عملية شراء العقار البديل خلال مدة لا تتجاوز 6 سنوات من تاريخ استلام مبلغ التعويض، وفيما يلي تفاصيل اللائحة:
المادة الأولى من اللائحة:
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة الأولى من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر برقم وتاريخ.
المادة الثانية من اللائحة:
العقار الذي تملك الدولة أو أحد أجهزتها كامل ملكية رقبته وجميع منافعه، لا يخضع لأحكام هذا النظام.
يطبق النظام على العقارات المملوكة للدول أو أحد أجهزتها؛ إذا كان للغير حقوق ملكية في رقبة العقار أو في أي منافع عينية له لهذا النظام.
المادة الثالثة من اللائحة:
1. لا يجوز نزع ملكية عقار أو وضع اليد عليه في حال ثبوت وجود عقار للدولة أو لأحد أجهزتها يفي بالغرض.
2. تعد الهيئة قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة مع نظام معلومات جغرافية خاصة بعقارات الدولة، ويجب على الجهة – قبل بدء إجراءات النزع – الاستعلام من الهيئة عن عقارات للدولة في الموقع المقترح والبدائل المتاحة، وتصدر الهيئة الإفادة بناء على بيانات القاعدة.
المادة الرابعة من اللائحة:
إضافة إلى ما ورد في الفقرة الثانية من المادة الخامسة، يقصد بمشروعات التخطيط العمراني: استحداث تنظيم للعمران، أو إعادة تأهيل تنظيم عمراني – بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان – قائم تحققت في إعادة تأهيله مصلحة عامة حضرية، أو أمنية، أو تنموية، أو تحسين جودة الحياة.
المادة الخامسة من اللائحة:
يحدد عوض نزع الملكية وفقا لمعايير وأدلة التقييم التي تصدرها هيئة المقيمين المعتمدين لنزع الملكية، ويشارك مع هيئة التقييم خبراء مختصون بالأضرار والتكاليف والتعويضات الناشئة عن النزع الجبري للملكية العقارية أو وضع اليد المؤقت عليها؛ لإضافة ما ينشأ من حقوق عن النزع الجبري إلى القيمة السوقية العادلة التي تختص بوضع أدلتها هيئة التقييم، لتقدير كامل العبء المالي لنزع حق التمتع بالملكية.
المادة السادسة من اللائحة:
على الجهة صاحبة المشروع قبل البدء بإجراءات النزع القيام بما يأتي:
1. تعد الجهة صاحبة المشروع طلب الموافقة على البدء في إجراءات النزع وفقا لنموذج الموافقة على طلب النزع الذي تصدره الهيئة.
2. الكلفة التقديرية الأولية لنزع الملكية هي الأعمال التي تتخذها الجهة لتقدير التعويض نزع الملكية بكامل مكونات التعويض المستحق وفقا لما حددته المادة (الرابعة) من النظام واللائحة.
المادة السابعة من اللائحة:
تشكل لجنة نزع الملكية لجانا فرعية لفحص طلبات النزع والتحقق من استيفائها للشروط النظامية وتعد توصياتها للجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب.
2. تبت اللجنة في الطلبات خلال شهر من استيفاء الشروط النظامية.
المادة الثامنة من اللائحة:
1. تُبلغ الجهة صاحبة المشروع من قبل الهيئة خلال عشرة أيام من صدور قرار لجنة نزع ملكية العقارات.
2. يصدر المسؤول الأول في الجهة الحكومية صاحبة المشروع أو المشرفة – بحسب الأحوال –قرار البدء في إجراءات نزع الملكية المحدد بالخرائط خلال ثلاثين يوم من تاريخ تبلغه بقرار لجنة نزع ملكية العقارات.
المادة التاسعة من اللائحة:
1. يجب أن تكون الاعتمادات المالية للتعويض قابلة للصرف خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من صدور قرار بدء إجراءات نزع الملكية.
2. يجب أن تكون صكوك ملكية الأراضي البديلة قابلة لنقل الملكية للمنزوع منه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
المادة العاشرة من اللائحة:
1. يجب على الجهة الحكومية صاحبة المشروع أو المشرفة عليه نشر قرار البدء في إجراءات نزع الملكية خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره عبر الوسائل التالية:
أ. الجريدة الرسمية وجريدة محلية واسعة الانتشار في المنطقة والنشر في موقعهما الالكتروني.
ب. الموقع الإلكتروني للجهة صاحبة المشروع.
المادة الحادية عشرة من اللائحة:
1. يقصد بمستندات تملك العقار الواردة في المادة الثانية عشر؛ صكوك إثبات الملكية..
2. يجب أن يكون صك الملكية محدثاً وساريا.
3. يقدم مالك العقار صك الملكية الموقوف معززا بسبب الإيقاف وتاريخه.
المادة الثانية عشرة من اللائحة:
1. تعد الهيئة نموذج موحداً للتقرير الشامل للعقار المقرر نزع ملكيته لحصر مشتملات العقار، وعلى الجهة صاحبة المشروع أو الجهة المشرفة التقيد به.
2. تدخل لجنة حصر المشتملات العقارات في الأوقات التي يحددها قرار النزع، وللجنة تمديد فترة الحصر بقرار مسبب، وفي كل الأحوال يكون الحصر في أوقات الدوام الرسمي.
المادة الثالثة عشرة من اللائحة:
يصدر بقرار من المحافظ تسمية لثلاثة مقيمين عقاريين معتمدين لتقدير التعويض عن العقارات المقرر نزع ملكيتها والعقارات البديلة حال التعويض العيني، وتحديد أجرة المثل لوضع اليد المؤقت وذلك في كل مشروع بمفرده.
المادة الرابعة عشرة من اللائحة:
يشكل المحافظ لجنة مراجعة تقارير التقييم، من المقيمين العقاريين المرخص لهم، لا يقل تصنيفهم المهني عن معدي التقرير من المقيمين المكلفين بقرار المحافظ، ويشترط في أعضاء اللجنة حصولهم على شهادة التدريب المخصص للتقييم المخصص لنزع الملكية العقارية.
المادة الخامسة عشرة من اللائحة:
1. يحدد المحافظ التعويض العيني الرضائي إذا كان المالك قد وافق عليه في التقرير الشامل.
2. يجب بيان التعويض العيني في نموذج التقرير الشامل متضمنا موقع التعويض العيني، ومساحته، وأطواله، وقيمته المقدرة، وتاريخ نقل الملكية إلى المالك.
المادة السادسة عشرة من اللائحة:
إذا كان العقار المراد نزع ملكيته أرض فضاء غير منماة، يجوز للجهة صاحبة المشروع التعويض عنها بأرض بديلة بالشروط الآتية:
1. إذا كانت الجهة صاحبة المشروع جهة حكومية.
2. إذا كانت الأرض الفضاء لم تستثمر أو يتم تنميتها.
المادة الثامنة عشرة من اللائحة:
يحدد في محضر الحصر الجزء الذي لم يدخل في التعويض ومشتملاته سواءً كان هذا الجزء غير مشمول بالصك أو شمله الصك، ولكنه بخلاف الواقع.
المادة التاسعة عشرة من اللائحة:
1. إذا اقتصر نزع الملكية على جزء من العقار وكان الجزء الباقي من الأرض بعد اقتطاع ما يحتاج إليه المشروع قابلا للانتفاع به، وكان البناء أو الغراس غير قابل للانتفاع به، فتتولى الجهة صاحبة المشروع هدم وإزالة الجزء الباقي من البناء.
المادة العشرون من اللائحة
1. تبلغ الجهة صاحبة المشروع أو المشرفة عليه ملاك العقارات المقرر نزع ملكيتها وفقا لبيانات التواصل المسجلة في التقرير الشامل لنزع الملكية.
2. لا يجوز الإخلاء إلا بعد استكمال إجراءات التعويض، ويستثنى من ذلك حالات الضرورة التي يقررها المسؤول الأول والمحافظ.
التعليقات
اترك تعليقاً