نبه البنك المركزي السعودي بالقواعد الخاصة التأمين الشامل على المركبات، ومنها تنظم القواعد العلاقة التعاقدية بين الشركة والمؤمن له في وثائق التأمين الشامل، وتضع حدا أدنى من التغطيات لهذه الوثائق.
وأكد أنه لا يطلق مسمى التأمين الشامل على أي منتج تأميني يتضمن تغطيات أقل من الحد الأدنى المبين في القواعد، كما لا تتضمن وثائق التأمين الشامل حسما من قيمة التعويض بسبب استهلاك المركبة قبل وقوع الخطر.
ولفت إلى أن على شركة التأمين الاتفاق مع المؤمـن لـه على القيمة التأمينية للمركبة، وتعتبر القيمة التأمينية قيمة المركبة في الوثيقة، ويتم الاتفاق بين شركة التأمين والمؤمـن لـه على نسبة اعتبار المركبة هلاكا اقتصاديا، ويتم التعويض بناء على القيمة التأمينية للمركبة.
وأشار إلى أن على الشركة عند بيع وثائق التأمين الشامل عرض عدد من التغطيات الاختيارية التي أبرزها: تغطية السائق ذي صلة القرابة بالمؤمـن لـه أو السائق الذي يكون تحت كفالته، وتغطية الوفاة والإصابة الجسدية والمصاريف الطبية للمؤمن له أو السائق المسمى”.
التعليقات
اترك تعليقاً