أوضح الشيخ عبد السلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء، موقف السيارات المتروكة لقضاء حوائج المنزل من اعتبارها ضمن إرث المالك من عدمه.

وقال السليمان خلال برنامج “فتاوى” :”كل ما يتركه الميت من مال أو عقار يكون من حق الورثة ويدخل في ذلك السيارات وغيرها”.

وأضاف: “وإذا انتقلت إلى الورثة فالأمر يرجع إليهم في تلك الحالة وحسب الاتفاق بينهم بأن تبقى السيارة ويستخدمها من يستخدمها”.

وتابع: “ولكن لو أن أحد الورثة طلب نصيبه فيعطى نصيبه من هذه السيارة، وإذا أرادوا بيعها فتقدر بقيمتها عند البيع”.