أعلنت وزارة العدل أنه في حال انتهاء طلب التنفيذ بالتنفيذ، فيمكن لطالب التنفيذ التقدم بطلب إنهاء، وفي حالة امتناعه عن ذلك فيمكن للمنفذ ضده التقدم بطلب منازعة تنفيذية.
وأكدت أنه يمكن التقدم بطلب تنفيذ الحكم بعد اكتسابه للصفة القطعية ومشتملاً على الصيغة التنفيذية من خلال رابط الموقع واختيار أيقونة “التنفيذ” ثم “طلبات التنفيذ” ثم طلب تنفيذ.
كما أن المستفيد يمكنه الاستعلام عن تفاصيل طلبات التنفيذ من خلال الدخول على رابط الموقع .
واختيار أيقونة التنفيذ ثم استعراض تفاصيل الطلبات المطلوبة .
وأفادت الوزارة بأن القرار الصادر بناء على المادة 46 من نظام التنفيذ هو إجراءات تصدرها دائرة التنفيذ على المنفذ ضده بالحجز على الأموال والمنع من السفر وغيرها من الإجراءات؛ وذلك في حال لم يقم بتنفيذ أمر التنفيذ خلال 5 أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ.
التعليقات
اترك تعليقاً