طرحت وزارة التعليم لائحة تنظيم المدارس الخاصة في المملكة، للاستطلاع على منصة “استطلاع”، وذلك لتنظيم مشاركة القطاع الخاص أو القطاع غير الربحي في تقديم خدمات التعليم في مراحل التعليم العام.
ونصت اللائحة على أن تتولى الوزارة منح الترخيص المبدئي ثم التشغيلي لمزاولة المدرسة الخاصة خدمات التعليم العام دون الجامعي أو المهني في المملكة، حيث تمنح ترخيص مبدئي لطالب الترخيص في حال توفر الشروط المذكورة في المادة الثالثة، في حين يتم منح ترخيص تشغيلي لبدء تشغيل المدرسة الخاصة في حال اكتمال التجهيزات اللازمة ويمنح لمدة سنة واحدة أو ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وذكرت اللائحة أن الوزارة تتولى البت في طلب الترخيص، وإخطار طالب الترخيص بقرارها فيه، وإذا صدر القرار بالرفض يكون مسببًا، كما لا يجوز فتح مدرسة خاصة أو نقل ملكيتها أو التنازل عنها أو تغيير اسمها أو مكانها أو تغيير المنهج التعليمي الذي تقدمه أو المرحلة الدراسية المرخص لها قبل الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة.
وأكدت اللائحة أن المدرسة الخاصة عليها أن تلتزم بتوفير جميع المتطلبات التعليمية والتقنية والإدارية والصحية ومتطلبات الأمن والسلامة لكافة مرافق المدرسة، وتعيين المدير والكوادر التعليمية والإدارية المؤهلة، وفق المعايير والقواعد التي تحددها الوزارة بحسب حجم المدرسة، ووضع قواعد تنظم الرسوم الدراسية وآلية تحصيلها، ومراعاة الاتساق مع التقويم المدرسي المعتمد من مجلس الوزراء، ويجوز للمدرسة الخاصة طلب التعديل على التقويم الدراسي وفقا لضوابط تضعها الوزارة.
كما تلتزم المدرسة الخاصة بتقديم المنهج الحكومي أو المنهج الأجنبي بعد الحصول على موافقة الوزارة، ولها إدخال بعض المواد التكميلية أو زيادة بعض الساعات المطلوبة بما يحقق مصلحة تربوية أو تعليمية وبما لا يتعارض مع السياسة العامة للدولة وأنظمتها.
كما تلتزم المدرسة الخاصة التي تقدم منهجاً أجنبياً بتضمين خططها الدراسية مواد تعليم تاريخ المملكة العربية السعودية وجغرافيتها بالإضافة لتدريس مواد الهوية الوطنية للطلاب السعوديين.
كما يشترط حصول شاغلي الوظائف التعليمية في المدرسة الخاصة على الرخصة المهنية للمعلم سارية المفعول صادرة من هيئة تقويم التعليم والتدريب، ويجوز منح المعلمين في المدارس الخاصة فرص تطوير مهني مدعومة من قبل الجهة المختصة بالتطوير المهني وفق الضوابط والقواعد المنظمة لذلك.
ونصت اللائحة على أنه في حال مخالفة أحكامها أو للقرارات أو القواعد التنفيذية الصادرة لها أو مخالفة مسيئة للدين الإسلامي أو للمملكة وقيادتها أو للشخصيات العامة فيها، أو للأمن الفكري للمجتمع، أو متطلبات الصحة والسلامة.، فتفرض عقوبات، وهي الإنذار، وإيقاف قبول الطلاب لحين تصحيح المخالفة خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ الإنذار، وغرامة مالية لا تزيد عن خمسمائة ألف ريـال، والإغلاق النهائي للمدرسة أو إلغاء ترخيصها، وإبعاد مدير المدرسة أو أي من معلميها.
التعليقات
اترك تعليقاً