أوضح الشيخ علي بن عبدالعزيز الشبل حكم المسح على الجوارب التي بها بعض الثقوب.

وقال الشبل :” يجوز المسح على الجوربين اللذين فيهما خروق مالم يذهب اسم الخف والجورب عنه أو يظهر عنه جزء كبير من العضو الممسوح”.

وأضاف ” الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمشون على خفافهم وكانت تصيبها الخروق ومع ذلك لم يؤمروا بألا يمسحوا عليها”.