كشفت مصادر صحفية عن صدور موافقة مجلس القضاء الإداري على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وإلغاء كل ما يتعارض معه من أحكام.

وأصدرت الأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري تعميماً إلى رؤساء المحاكم الإدارية يتضمن كافة التعديلات، وشملت التعديلات ما بين تعديل وإلغاء واستحداث مواد.

وجاءت تعديلات المادة (1 /‏ 3): يجوز أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة إلكترونياً، ويكتفى عن التوقيع بوسائل التحقق والاعتماد على أن يتم ذلك خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.

وفي المادة (3 /‏ 3): يعد التبليغ إلى الهاتف المحمول الموثق أو البريد الإلكتروني الموثق صحيحاً ومرتباً لآثاره ما لم يخطر صاحب الشأن ديوان المظالم بتغييره وفق النموذج المعتمد أو من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، ويكتفى بالنسبة للجهة الإدارية باعتماد التغيير وفقاً لطريقة اعتماد العنوان.

بينما المادة (3 /‏ 6): يعد التبليغ بالوسائل الإلكترونية متسلماً ما لم يرد إشعار بعدم إمكانية التسليم، أو يثبت المبلغ من الجهة المختصة تسلمه.

وشملت أيضاً إضافة المادة (4 /‏ 2): التبليغ بالوسائل الإلكترونية – بحسب الأحوال – على نسخة أو رابط إلكتروني لصحيفة الدعوى أو الطلب، كما تعديل المادة.

كما شملت تعديلات المادة (18 /‏ 2): إذا امتنع أحد الحاضرين عن توقيع محضر الجلسة فيثبت ذلك في المحضر، وتعديل المادة (28 /‏ 4): ذوو الشأن: أطراف الدعوى والمدخلون فيها، ومن أوجب النظام إبلاغهم بالدعوى من الجهات الإدارية، وإضافة المادة (33 /‏ 2): تكون المهلة المحددة للاعتراض على الأحكام الصادرة في الطلبات العاجلة 10 أيام، مع تعديل المادة (35 /‏ 2): تودع صحائف الاعتراض والطلبات بجميع أنواعها لدى إدارة الدعاوى في المحكمة المختصة بحضور المعترض أو مقدم الطلب أو من يمثلهما.