اعتمد مجلس هيئة السوق المالية، القواعدَ المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، والتي تهدف إلى بيان الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين وصناديق الاستثمار.
ونصت القواعد على أنه يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب، سواءً المقيمين منهم أم غير المقيمين، الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين وصناديق الاستثمار، وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذه القواعد.
وأضافت أنه تم قصر القواعد استثمار الأجانب غير المقيمين في الأسهم على 4 فئات، وهم مستثمر أجنبي مؤهل، ومستثمر استراتيجي أجنبي، ومستفيد نهائي في اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية.
وشملت الفئات شخص أجنبي طبيعي أو اعتباري يكون عميلاً لمؤسسة سوق مالية مرخصاً لها من الهيئة في ممارسة أعمال الإدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عُيِّنت بشروط تمكّنها من اتخاذ القرارات الاستثمارية كافة نيابة عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه، وفيما يلي تفاصيل هذه القواعد:-
ولفتت إلى أن استثمارات المستثمرين الأجانب ستخضع لعدة قيود، إذ أكدت أنه لا يجوز للمستثمر الأجنبي غير المقيم -فيما عدا المستثمر الاستراتيجي الأجنبي- تملك 10% أو أكثر من أسهم أيّ مُصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدر.
وأكدت أنه لا يُسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين بجميع فئاتهم سواءً المقيمين منهم أم غير المقيمين- فيما عدا المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب- بتملك أكثر من 49% من أسهم أيّ مُصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدر، كما تطبق أيضا على هذه الفئة من المستثمرين القيود المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للشركات المدرجة، وأيّ قيود نظامية، أو أيّ تعليمات تصدِرها الجهات المختصة وتخضع لها الشركات المدرجة.
وأضافت أنه لا يجوز للشخص الأجنبي الذي يستثمر بشكل مباشر في أدوات الدين تحويلها إلى أسهم مدرجة في السوق الرئيسية ما لم يكن ذلك الشخص من إحدى فئات المستثمرين الذين يُسمح لهم بالاستثمار بشكل مباشر في تلك الأسهم، أو يصبح مستفيداً نهائياً في اتفاقية مبادلة وفق أحكام الباب الرابع من هذه القواعد.
ونبهت بأنه لا يجوز أيضا للمستثمر الاستراتيجي الأجنبي بيع أيٍّ من الأسهم التي امتلكها بموجب هذه القواعد خلال السنتين التاليتين لتاريخ تملكه تلك الأسهم، ويجب على مؤسسة السوق المالية عدم تمكين أيّ إجراء من شأنه مخالفة أحكام هذه الفقرة، في حين لا تنطبق أحكام هذه المادة على استثمارات المستثمرين الأجانب -بجميع فئاتهم سواءً المقيمين منهم أم غير المقيمين- في أسهم المُصدر الأجنبي المدرجة أسهمه في السوق الرئيسية.
اشترطت القواعد لأن يكون المستثمر الأجنبي مستثمراً أجنبياً مؤهلاً للاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية استيفاء شروط التأهيل منها أن يكون الشخص ذا صفة اعتبارية، كما تضمن الشرط الثاني أن تبلغ قيمة الأصول التي يملكها أو يديرها أو يقوم بحفظها هو أو مجموعته عند التقدّم بطلب فتح حساب استثماري مليارا و1.8 مليار أو أكثر أو ما يعادلها، وللهيئة خفض الحد الأدنى لهذه الأصول ولا ينطبق هذا الشرط على عدة فئات.
وأشارت القواعد إلى أنه يمكن لمؤسسات السوق المالية إبرام اتفاقيات مبادلة مع أطراف نظيرة أجنبية فقط لفائدة المستثمرين الأجانب غير المقيمين؛ وذلك لغرض نقل المنافع الاقتصادية لأوراق مالية مدرجة في السوق إلى هؤلاء المستثمرين بصفتهم المستفيدين النهائيين من خلال صفقات المبادلة المنفّذة تحت اتفاقيات المبادلة، وذلك وفقاً لعدة شروط ومتطلبات حيث نصت على أنه تُعدّ أموال وأصول المستفيد النهائي أموال وأصول عميل وفقاً لما ورد في لائحة مؤسسات السوق المالية، بما في ذلك الأحكام التي أوجبت فصل أموال العميل وأصول العميل عن أموال وأصول مؤسسة السوق المالية، وقضت بأن دائني مؤسسة السوق المالية لا يتمتعون بأيّ حق في أيّ مطالبة أو مستحقات في أموال أو أصول العملاء المفصولة.
كما لا يجوز لمؤسسة السوق المالية إبرام أيّ اتفاقية مبادلة أو تنفيذ أيّ صفقة مبادلة يكون فيها المستفيد النهائي مستثمراً أجنبياً مؤهلاً لديه حساب استثماري وفقاً لتعليمات الحسابات الاستثمارية، أو مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو المستثمرون الأجانب المقيمون في المملكة، أو شخص أجنبي من غير الفئات المذكورة في الفقرات الفرعية أ وب وج من الفقرة 2 من هذه المادة يملك أوراقاً مالية لشركة مدرجة في السوق، فيما يتعلق بتنفيذ صفقات مبادلة تتضمن أسهماً أو أدوات دين قابلة للتحويل لنفس الشركة المدرجة.
ويجب أن تُقدَّم جميع الأوامر لتنفيذ صفقات المبادلة إلى مؤسسة السوق المالية بواسطة الطرف النظير الأجنبي فقط أو بواسطة طرف ثالث موكل من الطرف النظير الأجنبي، ويجب أن تتضمن أيّ اتفاقية مبادلة نصاً واضحاً يمنحها جميع حقوق التصويت المرتبطة بالأسهم موضوع صفقة المبادلة المنفذة دون أن يكون هناك أيّ حقوق تصويت معطاة للطرف النظير الأجنبي أو المستفيد النهائي.
حظرت القواعد أنه يُحظر على مؤسسة السوق المالية التي تبرم اتفاقية مبادلة ممارسة أيٍّ من حقوق التصويت المرتبطة بالأسهم موضوع صفقات المبادلة المنفذة تحت اتفاقية المبادلة، ويجب أن تكون المؤسسة التي تنوي إبرام اتفاقية مبادلة مرخصاً لها من الهيئة في ممارسة نشاط التعامل.
ويجوز للهيئة إلزام أيٍّ من مؤسسات السوق المالية بالتوقف عن إبرام اتفاقيات مبادلة، أو أن تضع أيّ حدود أو قيود أو متطلبات متعلقة باتفاقيات المبادلة التي تبرمها مؤسسة السوق المالية، أو بالطرف النظير الأجنبي أو بالمستفيد النهائي، كما يجوز للمؤسسة الاستمرار في تنفيذ صفقات مبادلة للمستثمر الأجنبي الذي يُقبَل كمستثمر أجنبي مؤهل مدة لا تتجاوز اثني عشر شهراً من تاريخ فتحه لحساب لدى مركز الإيداع كمستثمر أجنبي مؤهل.
التعليقات
اترك تعليقاً