أكدت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، أن من شروط خصم ضريبة المدخلات، حيازة فواتير ضريبية باسم الشخص الذي يريد الاستفادة من الخصم.

وأوضحت الهيئة أنه في حال عدم توفر فاتورة ضريبية لا بد من تقديم مستند بديل يدل على سداد هذا الشخص للضريبة إلى المورد الخاضع للضريبة”.

وجاء ذلك في ردها على تساؤل أحد المتابعين عبر حساب “اسأل الزكاة والضريبة” على “تويتر” يقول: “الشركة قامت باستلام سيارة من البنك بنظام الإيجار، وقيمة التمويل محمل بضريبة القيمة المضافة، ويتم السداد على أقساط شهرية، وتم الاستلام بموجب أمر بيع لكن لا يوجد فاتورة بيع للسيارة؛ فهل الشركة تخصم ضريبة القيمة المضافة؟”

وأفادت بأنه يمكن الاطلاع على المادة الثامنة “المستندات/ الأدلة البديلة” من الدليل الإرشادي الخاص بخصم ضريبة المدخلات؛ ولمعرفة المزيد من التفاصيل وذلك من خلال رابط الموقع .