وافق مجلس الوزراء على انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشـأن عقود البيع الدولي للبضائع،مع إعلان أن المملكة لن تلتزم بالجزء الثالث وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 92 من الاتفاقية.
ونصت الاتفاقية على تطبق أحكام هذه الاتفاقية على عقود بيع البضائع المعقودة بين أطراف توجد أماكن عملهم في دول مختلفة عندما تكون هذه الدول دولاً متعاقدة؛ أو عندما تؤدي قواعد القانون الدولي الخاص إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة، ولا يلتفت إلى كون أماكن عمل الأطراف توجد في دول مختلفة إذا لم يتبيَّن ذلك من العقد أو من أي معاملات سابقة بين الأطراف، أو من المعلومات التي أدلى بها الأطراف قبل انعقاد العقد أو في وقت انعقاده، ولا تؤخذ في الاعتبار جنسية الأطراف ولا الصفة المدنية أو التجارية للأطراف أو للعقد في تحديد تطبيق هذه الاتفاقية.
ولا تسري أحكام هذه الاتفاقية على البضائع التي تُشترى للاستعمال الشخصي أو العائلي أو المنزلي، إلا إذا كان البائع لا يعلم قبل انعقاد العقد أو وقت انعقاده، ولا يفترض فيه أن يعلم، بأن البضائع اشتريت لاستعمالها في أي وجه من الوجوه المذكورة، وبيوع المزاد، والبيوع التي تعقب الحجز أو غيرها من البيوع التي تتم بموجب أمر من السلطة القضائية، والأوراق المالية والأوراق التجارية والنقود، والسفن والمراكب والحوامات والطائرات، والكهرباء، وفيما يلي أبرز المواد الأخرى من الاتفاقية:
-تكون مخالفة العقد من جانب أحد الطرفين مخالفة جوهرية إذا تسببت في إلحاق ضرر بالطرف الآخر من شأنه أن يحرمه بشكل أساسي مما كان يحق له أن يتوقع الحصول عليه بموجب العقد، ما لم يكن الطرف المخالف يتوقع مثل هذه النتيجة، وما لم يكن أي شخص سوي الإدراك من نفس الصفة يتوقع مثل هذه النتيجة في نفس الظروف.
– يجوز تعديل العقد أو فسخه برضا الطرفين.
– العقد الكتابي الذي يتضمن شرطاً، يتطلب أن يكون كل تعديل أو فسخ رضائي كتابة لا يمكن تعديله أو فسخه رضائياً باتباع طريقة أخرى. غير أن تصرف أحد الطرفين يمكن أن يحرمه من التمسك بهذا الشرط إذا كان الطرف الآخر قد اعتمد على التصرف المذكور.
-يجب على البائع أن يسلّم البضائع والمستندات المتعلقة بها وأن ينقل ملكية البضائع على النحو الذي يقتضيه العقد وهذه الاتفاقية.
-إذا كان البائع غير ملزم بتسليم البضائع في أي مكان معين آخر، فإن التزامه بالتسليم يكون على النحو الآتي:
أ- تسليم البضائع إلى أول ناقل لإيصالها إلى المشتري، إذا تضمن عقد البيع نقل البضائع.
ب- وفي الحالات التي لا تندرج تحت الفقرة الفرعية السابقة، إذا كان العقد يتعلق ببضائع محددة
أو بضائع معينة بالجنس ستسحب من مخزون محدد أو تُصنَّع أو تنتج، وعرف الطرفان وقت إبرام العقد أن البضائع موجودة في مكان معيّن أو أنها ستصنَّع أو ستنتج في مكان معين – يلتزم البائع بوضع البضائع تحت تصرف المشتري في ذلك المكان.
ج- وفي الحالات الأخرى – يلتزم البائع بوضع البضائع تحت تصرف المشتري في المكان الذي كان يوجد فيه مكان عمل البائع وقت إبرام العقد.
-إذا قام البائع، وفقاً للعقد أو لهذه الاتفاقية، بتسليم البضائع إلى ناقل، وإذا كانت البضائع لا يمكن تعيينها بوضوح بأنها المشمولة بالعقد، سواء بوجود علامات مميزة عليها أو بمستندات الشحن أو بطريقة أخرى، يجب على البائع أن يرسل للمشتري إخطاراً بالشحن يتضمن تعيين البضائع.
– إذا كان البائع ملزماً باتخاذ ما يلزم لنقل البضائع فإن عليه أن يبرم العقود اللازمة لكي يتم النقل إلى المكان المحدد بوسائط النقل المناسبة وفقاً للظروف وحسب الشروط المتبعة عادة في مثل هذا النقل.
– إذا لم يكن البائع ملزماً بإجراء التأمين على نقل البضائع، فإن عليه أن يزوِّد المشتري عندما يطلب ذلك، بجميع المعلومات المتوفرة اللازمة لتمكينه من إجراء ذلك التأمين.
-يجب على البائع أن يسلم البضائع:
أ- في التاريخ المحدّد في العقد أو في التاريخ الذي يمكن تحديده بالرجوع إلى العقد؛ أو
ب- في أي وقت خلال المدة المحددة في العقد أو التي يمكن تحديدها بالرجوع إلى العقد، إلا إذا تبيّن من الظروف أن المشتري هو الذي يختار موعداً للتسليم، أو
ج- خلال مدة معقولة من انعقاد العقد، في جميع الأحوال الأخرى.
-إذا كان البائع ملزماً بتسليم المستندات المتعلقة بالبضائع، فإن عليه أن يوفي بهذا الالتزام في الزمان والمكان المعينين في العقد وعلى النحو الذي يقتضيه، وإذا كان البائع قد سلَّم هذه المستندات قبل الميعاد المتفق عليه، فله حتى ذلك الميعاد أن يصلح أي نقص في مطابقة المستندات، بشرط ألا يترتب على استعمال هذا الحق مضايقة للمشتري. أو تحميله نفقات غير معقولة. ومع ذلك، يحتفظ المشتري بالحق في طلب تعويضات وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
– على البائع أن يسلّم بضائع تكون كميتها ونوعيتها وأوصافها وكذلك تغليفها أو تعبئتها مطابقة لأحكام العقد.
– وما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، لا تكون البضائع مطابقة لشروط العقد إلا إذا كانت:
أ- صالحة للاستعمال في الأغراض التي تستعمل من أجلها عادة بضائع من نفس النوع.
ب- صالحة للاستعمال في الأغراض الخاصة التي أحيط بها البائع علماً، صراحة أو ضمناً، وقت انعقاد العقد، إلا إذا تبيّن من الظروف أن المشتري لم يعتمد على خبرة البائع أو تقديره، أو كان من غير المعقول للمشتري أن يعتمد على ذلك.
ج- متضمنة صفات البضاعة التي سبق للبائع عرضها على المشتري كعينة أو نموذج.
د- معبأة أو مغلفة بالطريقة التي تستعمل عادة في تعبئة أو تغليف البضائع من نوعها، وفي حالة عدم وجود الطريقة المعتادة، تكون التعبئة والتغليف بالكيفية المناسبة لحفظها وحمايتها.
– يُسأل البائع، وفقاً لشروط العقد وأحكام هذه الاتفاقية، عن كل عيب في المطابقة يوجد وقت انتقال التبعة إلى المشتري، وإن لم يظهر هذا العيب إلا في وقت لاحق، وكذلك يُسأل البائع عن كل عيب في المطابقة يظهر بعد الوقت المشار إليه في الفقرة السابقة، وينسب إلى عدم تنفيذ أي من التزاماته، بما في ذلك الإخلال بأي ضمان يقضي ببقاء البضائع خلال مدة معينة صالحة للاستعمال العادي أو للاستعمال الخاص، أو محتفظة بصفاتها أو بخصائصها.
-في حال تسليم البضائع قبل الميعاد، يحتفظ البائع، حتى ذلك الميعاد، بحق تسليم الجزء أو الكمية الناقصة من البضائع المسلمة أو توريد بضائع بديلة للبضائع غير المطابقة لما جاء في العقد أو إصلاح العيب في مطابقة البضائع، بشرط ألا يترتب على استعمال هذا الحق مضايقة للمشتري أو تحميله نفقات غير معقولة. ومع ذلك يحتفظ المشتري بالحق في طلب تعويضات وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
– على المشتري أن يفحص البضائع بنفسه أو بوساطة غيره في أقرب ميعاد ممكن تسمح به الظروف.
– إذا تضمن العقد نقل البضائع، يجوز تأجيل هذا الفحص لحين وصول البضاعة.
– إذا غيّر المشتري وجهة البضائع أو أعاد إرسالها دون أن تتاح له فرصة معقولة لفحصها وكان البائع يعلم، أو كان من واجبه أن يعلم وقت انعقاد العقد باحتمال تغيير وجهة البضاعة أو إعادة إرسالها، جاز تأجيل فحصها إلى حين وصولها إلى المكان الجديد.
– يفقد المشتري حق التمسك بالعيب في مطابقة البضائع إذا لم يخطر البائع محدداً طبيعة العيب خلال فترة معقولة من اللحظة التي اكتشف فيها العيب أو كان من واجبه اكتشافه.
– وفي جميع الأحوال، يفقد المشتري حق التمسك بالعيب في المطابقة إذا لم يخطر البائع بذلك خلال فترة أقصاها سنتان من تاريخ تسلم المشتري البضائع فعلاً، إلا إذا كانت هذه المدة لا تتفق مع مدة الضمان التي نصّ عليها العقد.
-ليس من حق البائع أن يتمسك بأحكام المادتين 38 و39 إذا كان العيب في المطابقة يتعلق بأمور كان يعلم بها، أو كان لا يمكن أن يجهلها ولم يخبر بها المشتري.
-على البائع أن يسلّم بضائع خالصة من أي حق أو ادعاء للغير، إلا إذا وافق المشتري على أخذ البضائع مع وجود مثل هذا الحق أو الادعاء، ومع ذلك إذا كان الحق أو الادعاء مبنياً على الملكية الصناعية أو أي ملكية فكرية أخرى، فإن التزامات البائع تخضع لأحكام
1- على البائع أن يسلّم بضائع خالصة، من أي حق أو ادعاء للغير مبني على أساس الملكية الصناعية أو الفكرية كان البائع يعلم به أو لا يمكن أن يجهله وقت انعقاد العقد، بشرط أن يكون ذلك الحق أو الادعاء مبنياً على أساس الملكية الصناعية أو أي ملكية فكرية أخرى وذلك:
أ- بموجب قانون الدولة التي سيعاد فيها بيع البضائع أو استعمالها، إذا كان الطرفان قد توقعا وقت انعقاد العقد أن البضائع ستباع أو تستعمل في تلك الدولة؛ أو في الحالات الأخرى بموجب قانون الدولة التي يوجد فيها مكان عمل المشتري، ولا يشمل التزام البائع بمقتضى الفقرة السابقة الحالات التي يعلم فيها المشتري وقت انعقاد العقد أو لا يمكن أن يجهل وجود الحق أو الادعاء؛ أو
ب- ينتج فيها الحق أو الادعاء عن اتباع البائع للخطط الفنية أو الرسوم أو التصاميم أو غير ذلك من المواصفات التي قدمها المشتري.
يفقد المشتري حق التمسك بأحكام المادة 41 أو المادة 42 إذا لم يخطر البائع بحق أو ادعاء الغير محدداً طبيعة هذا الحق أو الادعاء في ميعاد معقول من اللحظة التي علم فيها بهذا الحق أو الادعاء أو كان من واجبه أن يعلم به، ولا يجوز للبائع التمسك بأحكام الفقرة السابقة إذا كان يعلم بحق أو ادعاء الغير وطبيعة هذا الحق أو الادعاء.
– يجوز للمشتري أن يطلب من البائع تنفيذ التزاماته، إلا إذا كان المشتري قد استعمل حقاً يتعارض مع هذا الطلب.
– لا يجوز للمشتري في حالة عدم مطابقة البضائع للعقد أن يطلب من البائع تسليم بضائع بديلة إلا إذا كان العيب في المطابقة يشكل مخالفة جوهرية للعقد وطلب المشتري تسليم البضائع البديلة في الوقت الذي يخطر فيه البائع بعدم المطابقة وفقاً لأحكام المادة 39 أو في ميعاد معقول من وقت هذا الإخطار.
– يجوز للمشتري في حالة عدم مطابقة البضائع للعقد أن يطلب من البائع إصلاح العيب في المطابقة، إلا إذا كان هذا الإصلاح يشكل عبئاً غير معقول على البائع مع مراعاة جميع ظروف الحال. ويجب طلب الإصلاح إما في وقت الإخطار بوجود العيب في المطابقة وفقاً للمادة 39 وإما في ميعاد معقود من وقت هذا الإخطار.
– يجوز للمشتري أن يحدد للبائع فترة إضافية تكون مدتها معقولة لتنفيذ التزاماته.
– فيما عدا الحالات التي يتلقى فيها المشتري إخطاراً من البائع بأنه سوف لا ينفذ التزاماته في الفترة الإضافية المحددة، لا يجوز للمشتري قبل انقضاء هذه الفترة أن يستعمل أي حق من الحقوق المقررة له في حالة مخالفة العقد. غير أن المشتري لا يفقد بسبب ذلك حقه في طلب تعويضات عن التأخير في التنفيذ.
-يجوز للبائع، ولو بعد تاريخ التسليم، أن يصلح على حسابه كل خلل في تنفيذ التزاماته بشرط ألا يترتب على ذلك تأخير غير معقول ولا يسبب للمشتري مضايقة غير معقولة أو شكوكاً في قيام البائع بدفع المصاريف التي أنفقها المشتري. ومع ذلك يحتفظ المشتري بحق المطالبة بالتعويضات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
– إذا طلب البائع من المشتري أن يعلمه بما إذا كان يقبل التنفيذ ولم يردّ المشتري في ميعاد معقول جاز للبائع تنفيذ التزاماته في الميعاد الذي حدده في طلبه. ولا يجوز للمشتري قبل انقضاء هذا الميعاد استعمال أي حق يتعارض مع تنفيذ البائع لالتزاماته.
– إذا قام البائع بإخطار المشتري بعزمه على تنفيذ التزاماته في المدة المحددة، فالمفروض أنه طلب من المشتري أن يعلمه بقراره وفقاً للفقرة السابقة.
– لا يحدث الطلب أو الإخطار الذي يقوم به البائع وفقاً للفقرتين (2) و(3) من هذه المادة أثره إلا إذا وصل إلى المشتري.
– يجوز للمشتري فسخ العقد:
أ- إذا كان عدم تنفيذ البائع لالتزام من الالتزامات التي يرتبها عليه العقد أو هذه الاتفاقية يشكل مخالفة جوهرية للعقد؛ أو
ب- في حالة عدم التسليم، إذا لم يقم البائع بتسليم البضائع في الفترة الإضافية التي حددها المشتري وفقاً للفقرة (1) من المادة 47 أو إذا أعلن أنه سوف لا يسلمها خلال تلك الفترة.
2- أما في الحالات التي يكون البائع فيها قد سلم البضائع، فإن المشتري يفقد حقه في فسخ العقد إلا إذا وقع الفسخ:
أ- في حالة التسليم المتأخر، في ميعاد معقول بعد أن يكون قد علم بأن التسليم قد تم.
ب- وفي حالات المخالفات الأخرى غير التسليم المتأخر، إذا وقع الفسخ في ميعاد معقول:
1- بعد أن يكون المشتري قد علم أو كان من واجبه أن يعلم بالمخالفة؛ أو
2- بعد انقضاء أي فترة إضافية يحددها المشتري وفقاً للفقرة (1) من المادة 47 أو بعد أن يعلن البائع أنه سوف لا ينفذ التزاماته خلال تلك الفترة الإضافية؛ أو
3- بعد انقضاء أي فترة إضافية يعينها البائع وفقاً للفقرة (2) من المادة 48 أو بعد أن يعلن المشتري أنه سوف لا يقبل التنفيذ
في حالة عدم مطابقة البضائع للعقد وسواء تم دفع الثمن أم لا، جاز للمشتري أن يخفض الثمن بمقدار الفرق بين قيمة البضائع التي تم تسليمها فعلاً وقت التسليم، وقيمة البضائع المطابقة في ذلك الوقت. غير أنه إذا قام البائع بإصلاح الخلل في تنفيذ التزاماته وفقاً لأحكام المادة 37 أو المادة 48، أو إذا رفض المشتري أن يقوم البائع بالتنفيذ وفقاً للمادتين المذكورتين، فلا يجوز للمشتري أن يخفض الثمن.
– إذا لم يسلّم البائع غير جزء من البضائع أو إذا كان جزء فقط من البضائع المسلمة مطابقاً للعقد، تطبق أحكام المواد من 46 إلى 50 بشأن الجزء الناقص أو الجزء غير المطابق.
– لا يجوز للمشتري أن يفسخ العقد برمته إلا إذا كان عدم التنفيذ الجزئي أو العيب في المطابقة يشكل مخالفة جوهرية للعقد.
– إذا سلّم البائع البضائع قبل التاريخ المحدد، جاز للمشتري أن يستلمها أو أن يرفض استلامها.
– إذا سلّم البائع كمية من البضائع تزيد عن الكمية المنصوص عليها في العقد، جاز للمشتري أن يستلم الكمية الزائدة أو أن يرفض استلامها. وإذا استلم المشتري الكمية الزائدة كلها أو جزءاً منها يجب عليه دفع قيمتها بالسعر المحدد في العقد.
الفصل الثالث:
-يجب على المشتري، بموجب شروط العقد وهذه الاتفاقية، أن يدفع ثمن البضائع وأن يستلمها.
-يتضمن التزام المشتري بدفع الثمن اتخاذ ما يلزم واستيفاء الإجراءات المطلوبة بموجب العقد أو بموجب القوانين والأنظمة الواجبة التطبيق من أجل تسديد الثمن.
-إذا انعقد العقد على نحو صحيح دون أن يتضمن، صراحة أو ضمناً، تحديداً لثمن البضائع أو بيانات يمكن بموجبها تحديده، يعتبر أن الطرفين قد أحالا ضمناً في حالة عدم وجود ما يخالف ذلك إلى السعر الاعتيادي الموجود وقت انعقاد العقد بالنسبة لنفس البضائع المبيعة في ظروف مماثلة في نفس النوع من التجارة.
التعليقات
أتمنى أن تصبح فعلاً الأسعار الموجوده في دول العالم هي نفسها الموجوده في السعودية وليس مجرد كلام بدلاً من تدبيل سعرها عندنا مرتين بخلاف دول العالم
اترك تعليقاً