اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية.

وسيتم احتساب رسوم تجديد الترخيص التجاري تلقائياً بعد انتهائه للفترة من تاريخ الانتهاء وحتى تاريخ الإلغاء، كما تقوم الأمانة أو البلدية بإشعار صاحب الترخيص التجاري بأن لديه مهلة 5 أيام عمل تبدأ من تاريخ انتهاء الترخيص التجاري وذلك لسداد رسوم التجديد، وإلا سيتم احتساب غرامة مالية في حال عدم السداد خلال المهلة المحددة.

وحددت اللائحة متطلبات إصدار التراخيص الإنشائية حيث يتم تقديم طلب الترخيص الإنشائي حسب الشروط والمتطلبات الآتية:

1- أن يكون مقدم طلب الترخيص شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.

2- أن يكون هناك وثيقة انتفاع.

3- أن يكون الموقع على أرض ضمن مخطط تنظيمي معتمد أو وفق ما ورد باللائحة التنفيذية المحدثة لقواعد النطاق العمراني حتى 1450هـ -بعد موافقة الأمين-، أو المواقع التي صدر بشأنها نص خاص.

4- ألا يكون في المواقع الموقفة بمستند نظامي وفقاً لمضمونه.

5- أن يكون هناك قرار مساحي للموقع.

6- شهادة عدم ممانعة معتمدة من الوزارة لمشاريع الإسكان التابعة لها في حال عدم وجود مخطط تنظيمي معتمد.

7- موافقة الدفاع المدني بحسب طبيعة ونوع الترخيص الإنشائي.

8- التعاقد مع مكتب هندسي بحسب طبيعة ونوع خدمة الترخيص الإنشائي.

9- أي متطلبات أخرى لأنواع التراخيص الإنشائية المعتمدة لدى الوزارة بحسب طبيعة ونوع خدمة الترخيص الإنشائي.

10- سداد الرسوم والغرامات البلدية للتراخيص الإنشائية -إن وجدت-.

ولفتت إلى أن تقديم طلب الترخيص الإنشائي يتم وفق الإجراءات المعتمدة عبر المنصة الإلكترونية من خلال صاحب الترخيص أو من يفوضه من المكاتب الهندسية، بحسب طبيعة ونوع الترخيص الإنشائي، ثم يقوم مقدم الطلب باستكمال الإجراءات والمتطلبات اللازمة لإصدار أو تعديل أو تجديد الترخيص الإنشائي على المنصة الإلكترونية، بما في ذلك أعمال التنسيق مع الجهات الحكومية والخدمية الأخرى إذا تطلبت طبيعة المشروع ذلك، ويمكن استكمال إجراءات التراخيص الإنشائية للمطورين العقاريين من خلال مركز إتمام حسب طبيعة المشروع.

 

وأشارت إلى أنه يتم إلغاء طلب خدمات الترخيص الإنشائي آلياً في حال تأخر مقدم الطلب عن إكمال متطلبات الخدمة خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الطلب قبل صدور فاتورة السداد، ويلغى الطلب آلياً في حال عدم سداد الفاتورة بعد (10) عشرة أيام عمل من صدورها.

 

وأضافت أن تجديد الترخيص الإنشائي يتم من قبل الأمانة أو البلدية بناءً على طلب صاحب الترخيص من خلال المنصة الإلكترونية، بعد استيفاء متطلبات الخدمة -وموافقة الدفاع المدني بحسب طبيعة ونوع الترخيص الإنشائي- وسداد الرسوم والغرامات البلدية للترخيص الإنشائي، في حين يتم تعديل الترخيص الإنشائي من قبل الأمانة أو البلدية بناءً على طلب صاحب الترخيص من خلال المنصة الإلكترونية، بعد استيفاء متطلبات الخدمة -وموافقة الدفاع المدني بحسب طبيعة ونوع الترخيص الإنشائي- وسداد الرسوم والغرامات البلدية للترخيص الإنشائي.

 

ويتم إيقاف الترخيص الإنشائي في عدة حالات منها إذا صدر الترخيص الإنشائي مخالفاً للنظام أو اللائحة أو التعليمات والاشتراطات ذات العلاقة، وإذا خالف صاحب الترخيص ما رُخص له نظاماً، وإذا طلب صاحب الترخيص ذلك فيسمح له لمرة واحدة، وتكون مدة الإيقاف مضافة على مدة الترخيص الإنشائي بحيث لا تتجاوز مدة الإيقاف سنة واحدة، وإذا طلبت الجهات الحكومية على أن يكون الطلب مسبباً ومبنياً على مستند نظامي يخولها ذلك، و إذا اقتضت الحاجة لأسباب تراها الأمانة أو البلدية تؤثر في السلامة (الصحية، العمرانية، الاقتصادية) فيتم الرفع للأمين للبت فيها.

 

وأبانت أن إلغاء الترخيص الإنشائي يتم بناءً على طلب المرخص له بعد سداد الرسوم والغرامات البلدية للترخيص الإنشائي أو إذا اقتضت الحاجة ذلك لأسباب تؤثر في السلامة (الصحية، العمرانية، الاقتصادية) بقرار من الوزير أو من يفوضهن أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بقرار من الوزير، وتكون صلاحية تراخيص إنشاء المباني لمدة 3 ثلاث سنوات ميلادية، تبدأ اعتباراً من تاريخ إصدارها، وتكون صلاحية باقي أنواع التراخيص الإنشائية لمدة عام سنة ميلادية واحدة تبدأ اعتباراً من تاريخ إصدارهان ويكون تجديد التراخيص الإنشائية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة.

 

 

كما حددت اللائحة متطلبات إصدار التراخيص التجارية، حيث يتم تقديم طلب الترخيص التجاري حسب الشروط والمتطلبات الآتية:

1- الأهلية النظامية وتتحقق بأي مما يأتي:

‌أ- أن يكون شخصاً طبيعياً سعودياً.

‌ب- أن يكون شخصاً اعتبارياً مرخصاً له بمزاولة النشاط.

‌ج- أن يكون مستثمراً أجنبياً مرخصاً له بمزاولة النشاط.

2- وثيقة انتفاع سارية المفعول.

3- الاشتراطات البلدية للنشاط المطلوب ترخيصه تجارياً متضمنة لما يلي:

‌أ- الموقع: متضمناً العنوان الوطني في وثيقة الترخيص التجاري.

‌ب- المساحة: وتدون كتابةً ورقماً في وثيقة الترخيص التجاري.

4- وثيقة منشأة سارية المفعول.

5- موافقة الدفاع المدني.

6- وجود ترخيص بناء/ شهادة إشغال للمبنى في حال كان النشاط المراد ترخيصه سيتم ممارسته داخل مبنى.

7- ألا يكون في المواقع الموقفة بمستند نظامي وفقاً لمضمونه.

8- موافقة الجهة الحكومية المختصة التي يخضع النشاط لإشرافها.

9- إكمال النماذج على المنصة الإلكترونية.

10- سداد الرسوم والغرامات البلدية -إن وجدت- على التراخيص البلدية المرتبطة بطالب الترخيص.

وللأمين الاستثناء بقرار مسبب -وفقاً للنماذج المعتمدة من الوزارة لذلك- للحالات التالية:

‌أ- الحد الأدنى للمساحة أو المتطلبات المكانية من اشتراطات النشاط.

‌ب- طلب ترخيص بناء للأبنية التاريخية أو القديمة مع إرفاق تقرير هندسي يثبت سلامة المبنى.

‌ج- طلب ترخيص بناء للمواقع ضمن الحيازات داخل وخارج النطاق العمراني.

ونوهت اللائحة بأن آليات تقديم طلبات التراخيص التجارية حيث يتم تقديم طلب الترخيص التجاري وفق الإجراءات المعتمدة عبر المنصة الإلكترونية من خلال صاحب الترخيص أو من يفوضه من المكاتب الهندسية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة، وعلى الأمانة/ البلدية أن تستقبل طلب الترخيص التجاري وأن تصدره أو تجدده أو تعدله بعد توفر الشروط المبينة في المادتين السابعة والعاشرة من هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد على (10) أيام عمل من تاريخ تقديمه دون احتساب مدد الجهات ذات العلاقة والمدة لدى مقدم الطلب، وفي حال عدم قبول طلب الترخيص التجاري لعدم توافر الشروط المذكورة أو أحدها، يُبلَّغ مقدم الطلب من خلال المنصة الإلكترونية.

ويتم إلغاء طلب خدمات الترخيص التجاري المحفوظة كمسودة آلياً في حال تأخر مقدم الطلب عن إكمال متطلبات الخدمة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ الطلب، وبعد تقديم الطلب، على مقدم الطلب معالجة الملاحظات المستلمة -من جميع الجهات ذات العلاقة- خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلامها، وللأمانة/ البلدية صلاحية تمديد المهلة مرة واحدة فقط عند الحاجة، وفي حال عدم معالجتها خلال المهلة المحددة يتم إلغاء الطلب آلياً.

ويتم إلغاء طلب خدمات الترخيص التجاري آلياً بعد إصدار فاتورة السداد وعدم سدادها خلال 5 أيام عمل، وللوزارة صلاحية تمديد مهلة السداد متى ما رأت الحاجة لذلك، ويستثنى من ذلك فواتير السداد المتعلقة بالإلغاء الآلي للتراخيص التجارية.