أكدت المحامية بيان زهران ، إنه أصبح هناك إضافة للمادة الـ 6 من نظام مكافحة التحرش بموجب المرسوم الملكي «م- 48» ، فيما يتعلق بالتشهير بالمتحرش في الصحيفة.
وقالت زهران خلال مداخلتها مع قناة «الإخبارية» : “تمثلت الإضافة في أنه يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في المادة السادسة على نشر ملخص للحكم على نفقة المحكوم عليه ويكون في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية”.
وتابعت : ” إن النظام أعطى الصبغة القانونية والتشريعية ، حتى يكون هناك عقوبة التشهير ، في حال كان هذا الحكم نهائي ، بشرط أن يكون اكتسب الصفة القطعية ، وفي هذه الحالة تنشر معلومات الحكم والجاني على نفقته في إحدى الصحف المحلية”.
واختتمت حديثها : “جرائم التحرش في أغلب الأحيان قد تقع في أي مكان لكن النظام جعل هناك ميزة وهي أن المُبلغ قد لا يكون نفس الضحية ، حيث يمكن للجهات التبليغ عن الجريمة حتى وإن تنازل المجني عليه”.
وفي وقت سابق ، بدأت الجهات الأمنية في التشهير بأسماء المقبوض عليهم في تهم التحرش – والاكتفاء بنشر الاسم دون صورة الوجه في بياناتها الصحفية – وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم ؛ وفق نظام مكافحة التحرش .
فيديو | المحامية بيان زهران: التشهير بالمتحرش في الصحيفة يكون على نفقته، ويمكن للجهات التبليغ عن الجريمة حتى وإن تنازل المجني عليه#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/u4zGTH0rv1
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 19, 2024
التعليقات
لست ضد هذا القرار الرائع لكن هو له عدة جوانب سلبية بل اعتبرها خطرة جداً ! ماذا لو كانت الضحية هي السبب بظهور المتحرش أمامها؟؟ اقصد الا يفترض معاقبة الاثنين!! ولنفرض ان المتحرش رفع قضيه بعدم وجود أدلة تثبت انه قد تحرش بها !! او انه قال هي السبب وراء ذلك ! مع انني طبعاً لا أأيد فعله لكن لنظر بعين العدالة والمساواة في آن واحد ، الرجل مستحيل تزيغ عينه إلا بوجود شيء يلفت انتباهه اما لبس المرأة الفاضح او تعطرها او كلامها معه ، نحن الآن ننظر للمقاهي والاماكن المنحطه ونراهم رأي العين ولا احد يعاقبهم
اترك تعليقاً