صدر اليوم الإثنين توجيه بالتأكيد على الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية، بالتقيد بما قضت به المادة الـ14 من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية، التي تنص على سحب الأوسمة في حالات معينة مثل ارتكاب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو فصل من الخدمة العامة لأسباب تأديبية.
ويشدد على ضرورة إبلاغ الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية عن أي حالة تستدعي سحب الوسام، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للنظام المعمول به.
ويهدف هذا التوجيه إلى ضمان احترام القوانين والأنظمة المنظمة لمنح وسحب الأوسمة في المملكة .
وتشمل الحالات التي يمكن فيها سحب الأوسمة توجيه اللوم أو الانتقاد لسياسة الدولة، أو التصرف فيها بطريقة تجعلها تفقد قيمتها ومكانتها، ويُشدد التوجيه على عدم تجارة الأوسمة أو التعامل بها بطريقة تضر بسمعتها، مع تطبيق العقوبات المناسبة لمن ينتهك هذه القواعد.
ونصت المادة الـ14 على أن تشعر الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية المراسم الملكية عن أي من الحالات الواردة في المادة الـ13 من هذه اللائحة، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية في شأن سحب الوسام وفقاً للمادة الـ11 من النظام.
التعليقات
اترك تعليقاً