أعلن ديوان المظالم إلغائه قرار بمعاقبة شخص بالغرامة المالية، بسبب دعوى رفعت ضده بقيامه بالغش التجاري في مظهر الإبل.
وجاء بيان إلغاء القرار ضد المدعي عليه في محضر لجنة الغش التجاري بساحة الإبل، بسبب قصور في إثبات المخالفة، حيث خلا المحضر من بيان تفاصيل المخالفة وطريقة إثباتها.
وعليه فعدم ثبوت التحقيق مع المدعي فب المخالفة المنسوبة إليه وسماع أقواله ودفاعه، وتعيب قرار محل الدعوى قي مشروعيته، وذلك في القضية رقم 637 في محكمة الاستئناف الإدارية، لعام 1443 هـ.
التعليقات
اترك تعليقاً