اعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة تسعة من أعضاء مجلس إدارة إحدى الشركات الغذائية بمخالفة الفقرة (ب) من المادة (211) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/01/28هــ .

وأوضحت الهيئة أنه تم إلزام المخالفين بدفع 36 مليون ريال بواقع أربعة ملايين ريال على كل واحد منهم وذلك بعد ثبوت قيامهم بصفتهم أعضاء مجلس إدارة الشركة باستعمال أموال الشركة لمحاباة مالكَي شركة أخرى وارتباط بعضهم بعلاقة عائلية مع بعض أعضاء الشركة ذاتها.

وجاء قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المخالفين التسعة.

وأكدت هيئة السوق المالية أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.

والجدير بالذكر أنه يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن،