أصدر رئيس مجلس الوزراء، قراراً يقضي بتجديد الاستثناء المنصوص عليه في البند «ثانياً» من المرسوم الملكي رقم «م/21» وتاريخ 1439/2/12، المتعلق بالجهة المختصة بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، لمدة سنتين تبدأ من 1445/2/12.

وقالت الجريدة الرسمية «أم القرى» بنشر اليوم الجمعة، أن قرار مجلس الوزراء بتجديد مدة الاستثناء المنصوص عليه في البند «ثانياً» من المرسوم الملكي أعلاه، لمدة (سنتين) تبدأ من تاريخ 1445/2/12 .

وأضافت الجريدة بأن القرار ، جاء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي، المشتملة على برقية رئيس أمن الدولة، في شأن طلب الرئاسة تجديد مدة الاستثناء المنصوص عليه، وبعد الاطلاع على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1439/2/12، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (447) وتاريخ 1443/8/12، وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2664) وتاريخ 1445/7/24، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 14415 وتاريخ 1445/10/27، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1473) وتاريخ 1446/2/9.