اقر وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح بن ناصر الجاسر، تعديل الفقرة  30 من الباب السادس في سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام في المملكة  لتكون على النحو الآتي: سعياً من الهيئة العامة للنقل في تحقيق التوازن الأمثل بين الركاب والمشغلين (المرخص لهم والمصرح لهم في نشاط الأجرة)، تم تطوير منهجية لاعتماد أجور استخدام خدمات الأجرة على النحو الآتي:
أولاً: منهجية «المراجعة – الموافقة»:

تقوم الهيئ.ة العامة للنقل بإعداد مقترح لأجور خدمات الأجرة، وفق المعطيات ومراجعة وتحليل الأجور.

يقوم صاحب الصلاحية (وزير النقل والخدمات اللوجستية) باعتماد الأجور المقترحة من قبل الهيئة

ثانياً: منهجية «المراجعة – الموافقة» لآلية تحديد أجور استخدام خدمات الأجرة عبر التطبيق الإلكتروني:
– تقوم المنشأة المشغلة للتطبيق باقتراح آلية تحديد أجور استخدام خدمات الأجرة عبر التطبيق.
– تققوم الهيئة العامة للنقل بدراسة واعتماد آلية تحديد الأجور المقترحة من قبل المنشأة المشغلة للتطبيق.
ثالثاً: يلتزم المرخص لهم والمصرح لهم في نشاط الأجرة والمنشأة المشغلة للتطبيق الإلكتروني، باتباع الأجور المعتمدة، على أن يتم نشرها -عند تحديثها- للمستفيدين من الخدمة».

ووفق القرار تسري هذه التعديلات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.