أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، عن إلزام المنشآت باتباع قواعد وبروتوكولات صارمة في حال وجود حالات تسمم غذائي أو الاشتباه بها.
وتشمل الإجراءات حظر تنظيف أو إزالة أو إتلاف أي معدات أو أدوات أو مواد داخل المنشأة في حال التأكد من وجود تسمم، مع تجريم أي مخالفة لهذه التعليمات.
كما شددت الهيئة على أنه عند وجود حالة تسمم غذائي أو الاشتباه بها؛ فتلتزم المنشأة بعدم السماح بمغادرة العاملين لخارج المملكة، كما يجب عليها تبليغ الجهة المعنية كل فيما يخصه بقائمة العاملين في المنشأة، ويتم الرفع من الجهة المعنية إلى الجهات ذات الاختصاص بالمنع من السفر لإصدار أمر منع من السفر لحين الانتهاء من استكمال التحقيقات من الجهات المختصة في حادثة التسمم الغذائي.
ووسعت الهيئة، في تعديل جديد للائحة التنفيذية لنظام الغذاء طرحته على منصة “استطلاع”، تعريف الغذاء الضار بالصحة وغير الصالح للاستهلاك الآدمي، بحيث يشمل “إذا كان يحتوي أو يُشتبه باحتوائه على ملوث بيولوجي أو كيميائي يؤدي إلى التسمم الغذائي وتتوافق فترة حضانته مع ما يسببه الملوث البيولوجي أو سمومه من أعراض مرضية على المصابين”.
التعليقات
اترك تعليقاً