محامي يكشف ما لا يسقط من حقوق المتوفى لدى البنوك وشركات التأمين .. فيديو

الرياض
أوضح المحامي والمحكم التجاري المتخصص في قانون الشركات، محمد الزين، الإجراءات النظامية وحقوق المتوفى المتعلقة بالحسابات البنكية ووثائق التأمين .
وقال الزين خلال حديثه مع برنامج "سيدتي"، إن إبلاغ البنك أو شركة التأمين بوفاة صاحب الحساب يعد الخطوة الأولى التي تحول الملف إلى مسار قانوني واضح، خاصة في حال وجود التزامات مالية مثل القروض أو عقود التمويل، سواء كانت عقارية أو شخصية أو تمويلات أخرى .
وأوضح أن الجهات المختصة تطلب من الورثة أو المستفيدين إثبات صفتهم النظامية عبر صك حصر الورثة، باعتباره الوثيقة الأساسية التي يبنى عليها توزيع راتب المعاش أو أي مستحقات مالية أو تعويضات قائمة، بما في ذلك التعويضات الناتجة عن الوفاة في الحوادث .
وفيما يتعلق بالتأمينات التي تصرف بعد الوفاة، أوضح أن أول ما يصرف هو معاش التقاعد الخاص بالمتوفى، باعتباره ناتجًا عن اشتراك تأميني سابق مع جهة التقاعد، مضيفًا أن الورثة يحق لهم المطالبة بالمعاش، حيث يصرف بنسبة 50% في حال كان مستفيدًا واحدًا، وترتفع النسبة إلى 75% إذا تعدد المستفيدون .
كما أشار إلى أن أولوية صرف المعاش تكون للزوجة أو الزوج، ثم الأبناء، الذين يستمر صرف نصيبهم حتى سن 21 عامًا، ويمتد إلى سن 24 في حال كانوا على مقاعد الدراسة الجامعية، بينما يستمر صرف المعاش للابن العاجز حتى زوال العجز أو وفاته .






